الوصف ( 1 ) ، لأنّ ( 2 ) الحكم ليس منحصرا في الأوصاف الخفيّة ، وإنّما ذكرت ( 3 ) مبالغة .
وفي الدروس شرط في جواز الدفع إليه ظنّ ( 4 ) صدقه ، لإطنابه ( 5 ) في الوصف أو رجحان ( 6 ) عدالته ، وهو ( 7 ) الوجه ، لأنّ ( 8 ) مناط أكثر الشرعيّات
شرح
( 1 ) يعني أنّ ظاهر كلام المصنّف كغيره هو جواز دفع اللقطة إلى مدّعيها بذكره الأوصاف الموجودة فيها مطلقا وإن لم تكن خفيّة .
إيضاح : وإنّما قال الشارح رحمه اللّه « ظاهره كغيره . . . إلخ » ولم يقل « نصّه » ، لأنّ الضمير المذكور في عبارة المصنّف رحمه اللّه « نعم يجوز الدفع بها » يحتمل رجوعه إلى الأوصاف الخفيّة ( كما هو الأقوى عندي ، لأنّها أقرب إلى الضمير ) ، ويحتمل رجوعه إلى مطلق الأوصاف .
( 2 ) هذا تعليل لجواز الدفع بذكر مطلق الأوصاف ، والمراد من « الحكم » هو جواز الدفع . يعني أنّ الحكم بجواز الدفع لا ينحصر في ذكر الخفيّة منها ، بل يكون ذكر الأوصاف الخفيّة قيدا للحكم من باب المبالغة لا من باب الحصر .
( 3 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الأوصاف الخفيّة .
( 4 ) بالنصب ، مفعول لقوله « شرط » ، والضمير في قوله « صدقه » يرجع إلى مدّعي اللقطة .
( 5 ) الضمير في قوله « لإطنابه » يرجع إلى المدّعي . هذا وما بعده علّتان لحصول الظنّ بصدق المدّعي . يعني أنّ إطناب المدّعي في الوصف أو رجحان عدالته يوجبان الظنّ بصدقه .
الإطناب من أطنب الشاعر وغيره في الكلام : بالغ فيه ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) عطف على مدخول لام التعليل في قوله « لإطنابه » .
( 7 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى كلام المصنّف في كتابه ( الدروس ) . يعني أنّ كلامه في الدروس هو الصحيح في هذه المسألة .
( 8 ) هذا دليل كون كلام المصنّف رحمه اللّه في الدروس موجّها عند الشارح رحمه اللّه وهو أنّ