قول ، ( فإن وضعت ولدا ، أو اجتمعت الأقراء ) الثلاثة ( 1 ) فذاك هو المطلوب في انقضاء العدّة ، ( وإلّا ) يتّفق أحد الأمرين ( 2 ) ( اعتدّت بعدها ) أي بعد التسعة ( 3 ) أو السنة ( بثلاثة أشهر إلّا أن يتمّ الأقراء قبلها ( 4 ) ) فتكتفي بها ( 5 ) .
وقيل : لا بدّ من وقوع الثلاثة الأقراء بعد أقصى الحمل كالثلاثة الأشهر ( 6 ) .
والأوّل ( 7 ) أقوى ، وإطلاق النصّ ( 8 ) والفتوى يقتضي عدم الفرق بين
شرح
( 1 ) يعني لو حصل أحد الأمرين في مدّة تسعة أشهر أو سنة - من وضع الولد أو اجتماع الأطهار الثلاثة - فذلك هو المطلوب من انقضاء العدّة .
( 2 ) وهما وضع الولد واجتماع الأقراء الثلاثة .
( 3 ) كما هو المشهور في تحديد أقصى الحمل ، وكونه سنة هو القول المقابل للمشهور .
( 4 ) الضمير في قوله « قبلها » يرجع إلى ثلاثة أشهر .
( 5 ) أي فتكتفي المرأة بالأقراء الحاصلة قبل ثلاثة أشهر ولا تحتاج إلى إتمامها بعد الثلاثة الأشهر .
( 6 ) حاصل هذا القول هو أنّ ثلاثة أقراء بعد أقصى الحمل لا بدّ منها ، سواء طابقت الثلاثة الأشهر أم كانت أزيد منها ، فلو تمّت الأقراء الثلاثة الجديدة قبل الثلاثة الأشهر وجب عليها الانتظار إلى تمام الأشهر الثلاثة ، ولو تمّت الأشهر الثلاثة قبل تمام الأقراء الثلاثة وجب عليها أن ينتظر إلى تمامها .
والحاصل أنّها تنتظر إلى أبعد الأجلين من تمام الأقراء أو تمام الثلاثة الأشهر .
( 7 ) يعني أنّ القول الأوّل - وهو قول المصنّف رحمه اللّه « اعتدّت بعدها بثلاثة أشهر » - هو أقوى القولين عند الشارح رحمه اللّه .
( 8 ) النصّ المطلق منقول في كتاب الوسائل : -