[ عدة ذات المسترابة ]
( وذات الشهور ، وهي ( 1 ) التي لا يحصل لها الحيض المعتاد وهي في سنّ من تحيض ( 2 ) ) ، سواء كانت مسترابة ( 3 ) - كما عبّر به كثير - أم انقطع عنها ( 4 ) الحيض لعارض من مرض وحمل ورضاع وغيرها تعتدّ ( 5 ) ( بثلاثة أشهر ) هلاليّة إن طلّقها عند الهلال ( 6 ) ، وإلّا ( 7 ) أكملت المنكسر ثلاثين بعد الهلالين على الأقوى .
( والأمة ) تعتدّ ( بطهرين ) إن كانت مستقيمة الحيض ( 8 ) ، ( أو خمسة و )
شرح
عدّة المسترابة
( 1 ) يعني أنّ ذات الشهور في الاصطلاح هي المرأة التي لا يحصل لها الحيض والحال أنّها في سنّ من تحيض ، كما إذا كان سنّها ما دون خمسين سنة في غير القرشيّة وما دون ستّين سنة في القرشيّة .
( 2 ) تأنيث قوله « تحيض » إنّما هو باعتبار معنى « من » الموصولة ، حيث إنّ المراد منها هو المؤنّث وإن كان لفظه مذكّرا .
( 3 ) أي محبوس الحيض ، وهذا التعبير عن ذات الشهور وقع من كثير من أصحابنا الفقهاء .
( 4 ) كما إذا كانت تحيض عادة ، لكن انقطع عنها الحيض لعارض ممّا ذكره الشارح رحمه اللّه .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى ذات الشهور .
( 6 ) كما إذا طلّقها الزوج عند رؤية هلال شهر ، فهي تعتدّ ثلاثة شهور ولو كان كلّ منها تسعة وعشرين يوما .
( 7 ) كما إذا طلّقها في العشرين من شهر فإذا تكمله ثلاثين بعد مضيّ الشهرين الهلاليّين ، فتعتدّ عشرين يوما بعدهما .
( 8 ) وهي - كما مضى تعريفها في بيان عدّة ذات الأقراء - التي تكون لها في الحيض -