تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
تخصيصهما ( 1 ) بغيرها ( 2 ) طريق ( 3 ) الجمع . ( سواء ( 4 ) دخل بها أولا ) ، صغيرة كانت ( 5 ) أم كبيرة ولو يائسة ، دائما كان النكاح أم منقطعا ( 6 ) .

[ في باقي الأسباب ]

( وفي باقي الأسباب ) الموجبة للفرقة ( 7 ) . . .
شرح
- منه ما هو منقول في كتاب الكافي : محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنّ الأمة والحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة إلّا أنّ الحرّة تحدّ ، والأمة لا تحدّ ( الكافي : ج 6 ص 170 ح 1 ) . ( 1 ) الضمير في قوله « تخصيصهما » يرجع إلى عموم الآية وبعض الروايات . يعني أنّ تخصيصهما بغير الأمة طريق الجمع بين الأدلّة الدالّة على أنّ عدّة الأمة نصف الحرّة وبين عموم الآية وبعض الأخبار . ( 2 ) الضمير في قوله « بغيرها » يرجع إلى الأمة . ولا يخفى عدم استقامة عبارة الشارح رحمه اللّه في قوله « تخصيصهما بغيرها » فلا بدّ من إصلاحها إمّا بإبدال « تخصيصهما » ب‍ « اختصاصهما » أو بإبدال « بغيرها » ب‍ « بغيرهما » . ( 3 ) خبر لقوله « تخصيصهما » . ( 4 ) يعني لا فرق في كون عدّة الوفاة للحرّة أربعة أشهر وعشرة أيّام وكون عدّة الأمة شهرين وخمسة أيّام بين كونهما مدخولا بهما أم لا . ( 5 ) أي سواء كانت الزوجة صغيرة - كما إذا زوّجها وليّها مع المصلحة ، ثمّ مات عنها زوجها - أم كانت كبيرة . ( 6 ) فلو مات زوج المنقطعة وجبت عليها العدّة ، كما إذا كانت دائمة . ( 7 ) الفرقة - بالضمّ - اسم بمعنى الافتراق ( أقرب الموارد ) .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 93 | قدرت الله وجداني فخر