تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢

[ لا عدّة على من لم يدخل بها الزوج إلّا في الوفاة ]

( ولا عدّة على من لم يدخل بها الزوج ) من الطلاق ( 1 ) والفسخ ( 2 ) ( إلّا في الوفاة ، فيجب ) على الزوجة مطلقا ( 3 ) الاعتداد

[ عدة الوفاة ]

( أربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حرّة ) وإن كان زوجها ( 4 ) عبدا ، ( ونصفها ) شهران وخمسة أيّام ( إن كانت أمة ) وإن كان زوجها حرّا ( 5 ) على الأشهر ، ومستنده ( 6 ) صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال : « الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيّام » ( 7 ) . وقيل : كالحرّة ( 8 ) ، استنادا إلى عموم الآية ( 9 ) وبعض الروايات ( 10 ) ، و
شرح
( 1 ) أي إذا طلّقها الزوج . ( 2 ) أي إذا فسخ الزوج النكاح بسبب عيوب الزوجة المجوّزة للفسخ . ( 3 ) فإنّ عدّة الوفاة تجب على الزوجة ، سواء دخل الزوج بها أم لا . ( 4 ) أي وإن كان زوج الحرّة عبدا ، كما إذا تزوّجت بالعبد حال كونها أمّة ، ثمّ عتقت ولم تفسخ العقد الواقع بينهما مع كون فسخ العقد الواقع عليها بيدها . ( 5 ) كما إذا تزوّج الحرّ بالأمة مع شرطين : أ : عدم القدرة على نكاح الحرّة . ب : خوف العنت . ( 6 ) يعني أنّ مستند التفريق بين عدّة الحرّة والأمة رواية صحيحة عن محمّد بن مسلم . ( 7 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 15 ص 473 ب 42 من أبواب العدد ح 9 . ( 8 ) يعني قال بعض بأنّ عدّة الوفاة في الأمة أيضا أربعة أشهر وعشرة أيّام مثل عدّة الحرّة . ( 9 ) الآية 234 من سورة البقرة :وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، فإنّ هذه الآية تعمّ الحرّة والأمة . ( 10 ) يعني أنّ بعض الروايات يدلّ على عدم الفرق بين الحرّة والأمة في عدّة الوفاة ، -
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 92 | قدرت الله وجداني فخر