[ لا عدّة على من لم يدخل بها الزوج إلّا في الوفاة ]
( ولا عدّة على من لم يدخل بها الزوج ) من الطلاق ( 1 ) والفسخ ( 2 ) ( إلّا في الوفاة ، فيجب ) على الزوجة مطلقا ( 3 ) الاعتداد
[ عدة الوفاة ]
( أربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حرّة ) وإن كان زوجها ( 4 ) عبدا ، ( ونصفها ) شهران وخمسة أيّام ( إن كانت أمة ) وإن كان زوجها حرّا ( 5 ) على الأشهر ، ومستنده ( 6 ) صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال : « الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيّام » ( 7 ) .
وقيل : كالحرّة ( 8 ) ، استنادا إلى عموم الآية ( 9 ) وبعض الروايات ( 10 ) ،
و
شرح
( 1 ) أي إذا طلّقها الزوج .
( 2 ) أي إذا فسخ الزوج النكاح بسبب عيوب الزوجة المجوّزة للفسخ .
( 3 ) فإنّ عدّة الوفاة تجب على الزوجة ، سواء دخل الزوج بها أم لا .
( 4 ) أي وإن كان زوج الحرّة عبدا ، كما إذا تزوّجت بالعبد حال كونها أمّة ، ثمّ عتقت ولم تفسخ العقد الواقع بينهما مع كون فسخ العقد الواقع عليها بيدها .
( 5 ) كما إذا تزوّج الحرّ بالأمة مع شرطين :
أ : عدم القدرة على نكاح الحرّة .
ب : خوف العنت .
( 6 ) يعني أنّ مستند التفريق بين عدّة الحرّة والأمة رواية صحيحة عن محمّد بن مسلم .
( 7 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 15 ص 473 ب 42 من أبواب العدد ح 9 .
( 8 ) يعني قال بعض بأنّ عدّة الوفاة في الأمة أيضا أربعة أشهر وعشرة أيّام مثل عدّة الحرّة .
( 9 ) الآية 234 من سورة البقرة :وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، فإنّ هذه الآية تعمّ الحرّة والأمة .
( 10 ) يعني أنّ بعض الروايات يدلّ على عدم الفرق بين الحرّة والأمة في عدّة الوفاة ، -