وقيمة كلّ واحد مجتمعا خمسة ومنفردا ثلاثة ضمن ( 1 ) سبعة ، لأنّ النقصان الحاصل في يده ( 2 ) مستند إلى تلف عين مضمونة ( 3 ) عليه ، وما نقص من قيمة الباقي في مقابلة الاجتماع فهو ( 4 ) بفوات صفة الاجتماع في يده ( 5 ) .
أمّا لو لم تثبت يده على الباقي ( 6 ) ، بل غصب أحدهما ، ثمّ تلف في يده أو أتلفه ابتداء ( 7 ) ففي ضمان قيمة التالف مجتمعا ( 8 ) أو منفردا ( 9 ) أو منضمّا ( 10 ) إلى نقص الباقي ( 11 ) كالأوّل ( 12 ) أوجه ( 13 ) ، أجودها ( 14 ) الأخير ،
شرح
( 1 ) أي ضمن الغاصب سبعة ، خمسة من جهة إتلاف الواحد منهما واثنين من جهة نقصان قيمة الباقي منفردا ، فيكون المجموع سبعة : ( 5 + 2 7 )
( 2 ) الضمير في قوله « يده » يرجع إلى الغاصب .
( 3 ) صفة لقوله « عين » ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الغاصب .
( 4 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى « ما » الموصولة التي يراد منها النقص .
( 5 ) ظرف لقوله « فوات » . يعني أنّ النقص حصل بسبب فوات صفة الاجتماع في يد الغاصب .
( 6 ) كما إذا لم يغصب إلّا واحدا منهما .
( 7 ) كما إذا أتلف الغاصب واحدا منهما ابتداء .
( 8 ) أي حالة اجتماع الخفّين مثلا ، وكلّ ما يرتبط وجوده أو الانتفاع به بالآخر .
( 9 ) بمعنى أنّه يؤخذ من الغاصب قيمة التالف منفردا بلا اجتماع له مع الآخر .
( 10 ) يعني يؤخذ من الغاصب قيمة التالف منضمّا إلى النقص الحاصل في الآخر .
( 11 ) أي المصراع - مثلا - الباقي في يد المالك .
( 12 ) المراد من « الأوّل » هو القول المذكور في قول المصنّف رحمه اللّه « ضمن قيمته مجتمعا » .
( 13 ) مبتدأ مؤخّر ، خبره المقدّم هو قوله « ففي ضمان . . . إلخ » .
( 14 ) يعني أنّ أجود الوجوه الثلاثة هو الوجه الأخير ، وهو ضمان قيمة التالف مجتمعا مع -