يؤدّي إلى إظهاره ( 1 ) ، لأنّ ( 2 ) حكم المستحقّ ( 3 ) أن يحبس غريمه ( 4 ) لو امتنع من أدائه وإلزامه ( 5 ) بحقّه ، وذلك ( 6 ) ينافي الاستتار ( 7 ) .
( وكذا ) الحكم في ( الخنزير ) إلّا أنّ ضمان قيمة الخنزير واضح ، لأنّه قيميّ حيث يملك ( 8 ) .
شرح
- فاعله ، والمشار إليه في قوله « كذلك » هو إعطاء الكافر مثل الخمر . يعني أنّ إعطاء الكافر مثل الخمر التالفة للكافر يؤدّي إلى إظهار الخمر .
( 1 ) قوله « إظهاره » يكون من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل ، والمفعول - وهو الخمر - محذوف ، والضمير يرجع إلى الكافر .
هذا ، ولكن يمكن - كما هو الأظهر - أن يكون قوله « إظهاره » من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله مع عود الضمير إلى الخمر ، بناء على سهو الشارح رحمه اللّه وعدم رعايته تأنيث الضمير الراجع إلى الخمر .
( 2 ) هذا هو تعليل استلزام أداء المثل لإظهار الخمر ببيان أنّ لصاحب الحقّ أن يحبس المدين حتّى يؤدّي حقّه ، وذلك ينافي وجوب استتار الخمر وعدم التظاهر بها .
( 3 ) وهو الكافر الذي يستحقّ المثل .
( 4 ) المراد من « الغريم » هو المدين الضامن لمثل الخمر .
( 5 ) عطف على قوله « أن يحبس » . يعني أنّ حكم المستحقّ هو إلزام الغريم بأداء حقّه .
( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو حبس الغريم وإلزامه بأداء مثل الخمر .
( 7 ) أي ينافي استتار الخمر وعدم التظاهر بها .
( 8 ) يعني أنّ الخنزير قيميّ عند القائل بكونه ملكا أعني الكافر الذمّيّ المستتر به .
* * *