إن ادّعى ( 1 ) العلم بالاستحقاق ، ولو قال ( 2 ) : لا أعلم الحال حلف ( 3 ) على عدم العلم بالفساد ، ولو لم يمكن الجهل بذلك ( 4 ) في حقّ المقرّ لم يلتفت إلى دعواه .
[ لو قال : له عليّ قفيز حنطة ، بل قفيز شعير ]
( ولو قال : له عليّ قفيز ( 5 ) حنطة ، بل قفيز شعير لزماه ( 6 ) ) قفيز الحنطة والشعير ، لثبوت الأوّل ( 7 ) بإقراره ، والثاني بالإضراب .
( ولو قال : ) له عليّ ( قفيز حنطة ، بل قفيزان ) حنطة ( فعليه قفيزان ) ، وهما الأكثر خاصّة ( 8 ) .
( ولو قال : له هذا الدرهم ، بل هذا الدرهم فعليه ( 9 ) الدرهمان ) ،
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ له . يعني لو ادّعى المقرّ له أنّ المقرّ كان عالما بعدم لزوم الثمن الكذائيّ حلف على هذه الدعوى .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ له .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ . يعني أنّ المقرّ يحلف على عدم علمه بفساد المعاملة في صورة قول المقرّ له : إني لا أعلم الحال .
( 4 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو استحقاق الثمن ، والضمير في قوله « دعواه » يرجع إلى المقرّ .
حكم الإضراب
( 5 ) القفيز : مكيال ثمانية مكاكيك ، ج أقفزة وقفزان ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى قفيزي الحنطة والشعير .
( 7 ) المراد من « الأوّل » هو قفيز حنطة ، ومن « الثاني » هو قفيز شعير .
( 8 ) أي يلزم المقرّ بقفيزين خاصّة لا بثلاثة أقفزة .
( 9 ) أي يلزم المقرّ بدرهمين .