المستغرق ومع الإضراب - ( مائة ) ، لبطلان المتعقّب في الأوّل ( 1 ) للاستغراق ، وفي الثاني ( 2 ) للإضراب الموجب ( 3 ) لإنكار ما قد أقرّبه ، فلا يلتفت إليه ( 4 ) ، وليس ذلك ( 5 ) كالاستثناء ، لأنّه ( 6 ) من متمّمات الكلام لغة ، والمحكوم بثبوته فيه ( 7 ) هو الباقي من المستثنى منه بعده ( 8 ) ، بخلاف الإضراب ، فإنّه بعد الإيجاب يجعل ما قبل « بل » كالمسكوت عنه بعد الإقرار به ( 9 ) ، فلا يسمع ( 10 ) ، والفارق بينهما ( 11 ) اللغة .
( ولو قال : له عليّ عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه ( 12 ) الزم بالعشرة ) ،
و
شرح
( 1 ) أي في الاستثناء المستغرق .
( 2 ) أي في الإضراب .
( 3 ) صفة لقوله « الإضراب » . يعني أنّ الإضراب يوجب إنكار الإقرار بعد وقوعه .
( 4 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الإضراب .
( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الإضراب . كأنّ هذا اعتراض من الشارح رحمه اللّه على المصنّف رحمه اللّه بأنّ الإضراب ليس مثل الاستثناء حتّى يقال في كليهما بالبطلان وبالحكم بالمائة ، بل يكون ما قبل الإضراب كالمسكوت عنه ، بخلاف الاستثناء .
( 6 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الاستثناء .
( 7 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الاستثناء .
( 8 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى الاستثناء .
( 9 ) أي بعد الإقرار بما قبل « بل » .
( 10 ) أي فلا يسمع الإضراب بعد الإقرار .
( 11 ) يعني أنّ الفارق بين الاستثناء والإضراب هو اختلافهما بحسب اللغة .
( 12 ) فاعله هو الضمير المستتر العائد إلى المقرّ ، وضمير المفعول يرجع إلى المبيع .