الاستثناء من غير الجنس مطلقا ( 1 ) ، فيصحّ ويطالب ( 2 ) بتفسير الثوب ، فإن بقي من قيمته بقيّة من المائة بعد إخراج القيمة قبل ( 3 ) ، وإن استغرقها ( 4 ) بطل الاستثناء على الأقوى ، والزم بالمائة .
وقيل : يبطل التفسير خاصّة ( 5 ) ، فيطالب بغيره ( 6 ) .
[ الاستثناء المستغرق باطل ]
( و ) الاستثناء ( المستغرق باطل ) اتّفاقا ( 7 ) ، ( كما لو قال : له ) عليّ ( مائة إلّا مائة ) ، ولا يحمل ( 8 ) على الغلط ، ولو ادّعاه ( 9 ) لم يسمع منه .
هذا إذا لم يتعقّبه ( 10 ) استثناء آخر يزيل استغراقه ، . . .
شرح
( 1 ) أي سواء استغرقت قيمة المستثنى مقدار المستثنى منه أم لا .
( 2 ) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المقرّ .
( 3 ) أي قبل الاستثناء من المقرّ ، كما إذا كانت قيمة الثوب تسعين ، فيبقى العشرة من المائة .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الاستثناء ، وضمير المفعول يرجع إلى المائة .
( 5 ) يعني لا يبطل الاستثناء ، بل بناء على هذا القول إنّما يبطل تفسير الاستثناء المستغرق ، ويطالب المقرّ بتفسير آخر غير مستغرق .
( 6 ) الضمير في قوله « بغيره » يرجع إلى التفسير بالاستثناء المستغرق .
الاستثناء الباطل
( 7 ) يعني لم يختلف في بطلان الاستثناء المستغرق أحد من العلماء .
( 8 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الاستثناء المستغرق .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ ، وضمير المفعول يرجع إلى الغلط . يعني لو ادّعى المقرّ أنّه قصد الاستثناء الغير المستغرق ، فتلفّظ بما يوجب الاستغراق خطأ لم يسمع ذلك منه .
( 10 ) الضمير في قوله « لم يتعقّبه » يرجع إلى الاستثناء المستغرق .