لأصالة عدم علمه ( 1 ) به مع ظهور أنّ المال من شأنه أن يخفى ، ( وفسّر بما ( 2 ) ظنّه ) وزاد عليه ( 3 ) زيادة .
وينبغي تقييده ( 4 ) بإمكان الجهل به ( 5 ) في حقّه .
ولا فرق في ذلك ( 6 ) بين قوله ( 7 ) قبل ذلك : إنّي أعلم مال فلان وعدمه ( 8 ) .
نعم ، لو كان قد أقرّ ( 9 ) بأنّه قدر يزيد عمّا ادّعى ظنّه لم يقبل إنكاره ثانيا .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « علمه » يرجع إلى المقرّ ، وفي قوله « به » يرجع إلى مقدار مال الغير .
( 2 ) يعني فسّر المقرّ كلامه بمقدار ظنّه .
( 3 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى ما ظنّه ، وقوله « زيادة » - بالنصب - مفعول لقوله « زاد » . يعني زاد المقرّ على المقدار المظنون زيادة .
( 4 ) الضمير في قوله « تقييده » يرجع إلى الحكم المذكور . يعني ينبغي أن يقيّد الحكم بتفسير مال الشخص بمقدار الذي ظنّه بإمكان الجهل في حقّ المقرّ .
( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى مقدار مال الغير ، وفي قوله « حقّه » يرجع إلى المقرّ .
( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو قبول قول المقرّ مع الحلف على عدم علمه بمقدار مال الغير .
( 7 ) الضمير في قوله « قوله » يرجع إلى المقرّ ، والمشار إليه في قوله « ذلك » هو الإقرار .
( 8 ) يعني لا فرق في الحكم المذكور بين قول المقرّ قبل الإقرار : إنّي أعلم مقدار مال الغير وبين عدمه .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ ، والضمير في قوله « بأنّه » يرجع إلى مال فلان ، بمعنى أنّه لو أقرّ أوّلا بأنّ لفلان مالا في ذمّته يزيد عن مقدار مال فلان وأقرّ بأنّ لفلان كذا وكذا لم يقبل إنكاره ثانيا .