وبعدهما ( 1 ) عن الفهم في معرض الإقرار ، وهو ( 2 ) الأشهر .
ولو امتنع ( 3 ) من التفسير حبس وعوقب عليه ( 4 ) حتّى يفسّر ، لوجوبه ( 5 ) عليه .
ولو مات قبله ( 6 ) طولب الوارث به إن علمه وخلّف ( 7 ) تركة ، فإن أنكر ( 8 ) العلم وادّعاه ( 9 ) عليه المقرّ له حلف ( 10 ) على عدمه .
شرح
( 1 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » الجارّة في قوله « من أنّه . . . إلخ » ، وضمير التثنية يرجع إلى الحقّ والشيء . يعني أنّ تفسير اللفظين المذكورين بما ذكر بعيد عن الفهم لو جيء بهما في مقام الإقرار .
( 2 ) يعني أنّ الوجه الثاني - وهو عدم صحّة تفسير اللفظين المذكورين بما ذكر - هو الأشهر بين الفقهاء .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ . يعني لو أقرّ بلفظ مبهم واستفسر فامتنع من التفسير حكم بحبسه حتّى يفسّر .
( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الامتناع من التفسير . أي يعاقب في الحبس على امتناعه من التفسير .
( 5 ) الضمير في قوله « لوجوبه » يرجع إلى التفسير ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى المقرّ .
( 6 ) يعني لو مات المقرّ بلفظ مبهم قبل التفسير طولب وارثه بالتفسير إن علم الوارث مراده من اللفظ المبهم .
( 7 ) يعني أنّ الوارث طولب بالحقّ إن علم التفسير بالحقّ المستقرّ في ذمّة المقرّ مع كون المقرّ خلّف مالا .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الوارث .
( 9 ) الضمير في قوله « ادّعاه » يرجع إلى العلم ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى الوارث .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الوارث ، والضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى العلم . -