وقيل : يقبل بذلك ( 1 ) ، لأنّه ( 2 ) مملوك شرعا ، والحقيقة الشرعيّة مقدّمة على العرفيّة ، ولتحريم أخذه ( 3 ) بغير إذن مالكه ووجوب ردّه .
ويشكل ( 4 ) بأنّ الملك لا يستلزم إطلاق اسم المال شرعا ، والعرف يأباه ( 5 ) .
نعم ، يتّجه ذلك ( 6 ) تفسيرا للشيء ( 7 ) وإن ( 8 ) وصفه بالأوصاف العظيمة لما ذكر ( 9 ) ، . . .
شرح
( 1 ) يعني قال بعض بقبول التفسير بما ذكر .
( 2 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى كلّ واحد ممّا ذكر . يعني أنّ حبّة حنطة أو دخن أو قشرة جوزة مملوكة شرعا وإن لم تكن مالا عرفا .
( 3 ) الضمائر في أقوله « أخذه » ، « مالكه » و « ردّه » ترجع إلى كلّ واحد ممّا ذكر من قشرة جوزة وحبّة حنطة أو دخن .
( 4 ) أي يشكل القول المذكور بصحّة إطلاق المال على ما ذكر من قشرة جوزة وحبّة دخن أو حنطة .
( 5 ) الضمير في قوله « يأباه » يرجع إلى الإطلاق . يعني أنّ العرف يأبى إطلاق المال على ما ذكر .
( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو صحّة التفسير بما لا يطلق عليه اسم المال عرفا وإن كان يطلق عليه الملك شرعا .
( 7 ) فإذا أقرّ المقرّ بلفظ الشيء ، ثمّ فسّره بقشرة جوزة أو حبّة دخن أو حنطة صحّ التفسير كذلك .
( 8 ) « إن » وصليّة ، والضمير الملفوظ في قوله « وصفه » يرجع إلى الشيء . يعني صحّ التفسير وإن وصف المقرّ الشيء بالجزيل أو العظيم .
( 9 ) فإنّ كلّ مملوك للغير يكون خطره عظيما من حيث حكم الشرع بكون اغتصابه -