تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
( رافعته ( 1 ) إلى الحاكم فينظره ( 2 ) ثلاثة أشهر ) من حين المرافعة ( حتّى يكفّر ويفيء ( 3 ) ) ، أي يرجع عن الظهار مقدّما للرجعة ( 4 ) على الكفّارة ، كما مرّ ( 5 ) ، ( أو يطلّق ويجبره على ذلك ( 6 ) بعدها ) أي بعد المدّة ( 7 ) ( لو امتنع ( 8 ) ) . فإن لم يختر أحدهما ضيّق ( 9 ) عليه في المطعم والمشرب حتّى يختار أحدهما . ولا يجبره على أحدهما عينا ، ولا يطلّق ( 10 ) عنه ، كما لا يعترضه ( 11 ) لو
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوج . ( 2 ) أي يمهله الحاكم ثلاثة أشهر . ( 3 ) فاعله وفاعل ما قبله هو الضمير العائد إلى الزوج . ( 4 ) أي والزوج يقدّم قصد العود على الكفّارة . ( 5 ) وقد تقدّم في الصفحة 229 قول المصنّف رحمه اللّه « وتجب الكفّارة بالعود ، وهي إرادة الوطء » . ولا يخفى أنّ قوله « يطلّق » منصوب ، لكونه معطوفا على مدخول « حتّى » في قوله « حتّى يكفّر » . ( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو أداء الكفّارة قبل الوطي أو الطلاق . ( 7 ) والمراد من قوله « المدّة » هو الثلاثة الأشهر . ( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج . ( 9 ) أي ضيّق الحاكم على الزوج - بعد ما حبسه - في الطعام والشراب حتّى يختار إمّا الطلاق أو الفيء . ( 10 ) يعني أنّ الحاكم لا يطلّق عن الزوج . ( 11 ) أي كما لا يجوز للحاكم أن يعترض الزوج إن صبرت الزوجة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 240 | قدرت الله وجداني فخر