فطلّقها سقطت ( 1 ) عنه الكفّارة .
ورجّح ( 2 ) في التحرير استقرارها ( 3 ) به محتجّا بدلالة الآية - وهي قوله تعالى :
ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
( 4 ) - عليه ( 5 ) .
وفي الدلالة ( 6 ) عليه نظر ، وإنّما ظاهرها ( 7 ) وجوبها بالعود قبل أن يتماسّا لا مطلقا ( 8 ) ، وإنّما يحرم الوطء عليه ( 9 ) به لا عليها ( 10 ) إلّا أن تكون ( 11 ) معاونة له على الإثم . . .
شرح
( 1 ) قوله « سقطت » جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو عزم » وما عطف عليه ، والضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الزوج المظاهر .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العلّامة رحمه اللّه . يعني أنّ العلّامة رجّح في كتابه ( التحرير ) القول باستقرار الكفّارة في ذمّة الزوج المظاهر بمحض العزم ولو لم يفعل .
( 3 ) الضمير في قوله « استقرارها » يرجع إلى الكفّارة ، وفي قوله « به » يرجع إلى العزم .
( 4 ) الآية 3 من سورة المجادلة .
( 5 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « بدلالة » ، وضمير المجرور يرجع إلى استقرار الكفّارة بمجرّد العزم .
( 6 ) يعني في دلالة الآية على استقرار الكفّارة بمجرّد العزم على الوطي إشكال .
( 7 ) يعني أنّ ظاهر الآية هو وجوب الكفّارة قبل الوطي .
( 8 ) أي ليس ظاهرها وجوب الكفّارة بمحض العزم على الوطي ولو لم يطأها .
( 9 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « به » يرجع إلى الظهار .
( 10 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الزوجة . يعني أنّ الوطي يحرم بسبب الظهار على الزوج لا على الزوجة .
( 11 ) اسم « تكون » هو الضمير العائد إلى الزوجة ، والضمير في قوله « له » يرجع إلى الزوج . -