أو خالة » ، لأنّ ذكرهنّ للمثال لا للحصر ( 1 ) ، إذ المحرم النسبيّ أيضا غير منحصر فيهنّ . ولم يقل أحد باختصاص الحكم ( 2 ) بالثلاثة ( 3 ) ، لكنّ المشهور عدم وقوعه ( 4 ) متعلّقا بهنّ ( 5 ) .
( ولا اعتبار بغير لفظ الظهر ) من أجزاء البدن كقوله ( 6 ) : أنت عليّ كبطن امّي أو يدها أو رجلها أو فرجها ، لأصالة الإباحة ( 7 ) وعدم التحريم بشيء من الأقوال إلّا ما أخرجه الدليل ( 8 ) ، ولدلالة الآية ( 9 ) والرواية ( 10 ) على
شرح
- على حسب قواعد العربيّة ، لا سيّما بملاحظة تصريح الشارح رحمه اللّه بأنّه يذكر هنا قول الإمام عليه السّلام ، فلا بدّ من مطابقة العبارة للرواية .
( 1 ) يعني أنّ ذكر الأمثلة لا يدلّ على انحصار الظهار فيهنّ .
( 2 ) أي حكم التحريم بالظهار .
( 3 ) وهنّ اللواتي ذكرن في الرواية المذكورة في الصفحة 205 و 206 بعد الامّ ، أي الأخت والعمّة والخالة .
( 4 ) يعني أنّ المشهور بين الفقهاء هو عدم وقوع الظهار بالمحرّمات مؤبّدا بالمصاهرة مثل أمّ الزوجة وأمّ امّها وهكذا .
( 5 ) الضمير في قوله « بهنّ » يرجع إلى المصاهرات .
( 6 ) أي كقول الزوج لزوجته .
( 7 ) فعند الشكّ في تحقّق التحريم بهذه الألفاظ المذكورة تجري أصالة الإباحة .
( 8 ) والقول الذي أخرجه الدليل فصار محرّما إنّما هو لفظ الظهر لا غيره .
( 9 ) وقد تقدّم ذكر الآية في الهامش 9 من ص 200 .
( 10 ) وقد تقدّم ذكر الروايتين عن زرارة وجميل المتضمّنتين للفظ الظهر في الهامش 4 و 5 من ص 203 .