بسببه ( 1 ) ، والتحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة ( 2 ) إجماعا ، فيثبت بسبب الرضاع كذلك ( 3 ) .
وحينئذ ( 4 ) فيندفع ما قيل من أنّ الظهار سببه ( 5 ) التشبيه بالنسب لا نفس النسب ، فلا يلزم من كون التشبيه بالنسب سببا في التحريم كون التشبيه بالرضاع سببا فيه ، لما ( 6 ) قد عرفت من الملازمة ( 7 ) .
ويمكن أن ينبّه ( 8 ) ب « الأشهر » ( 9 ) على ثالث ( 10 ) ، وهو ( 11 ) اختصاص
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بسببه » يرجع إلى النسب .
( 2 ) إشارة إلى الخلاف الموجود في خصوص بعض المحرّمات النسبيّة ، كما تقدّم في الصفحة 201 .
( 3 ) أي في الجملة .
( 4 ) أي حين إذ قلنا بأنّ لفظ « كلّ » في الصحيحة المذكورة في الصفحة 205 و 206 من ألفاظ العموم ، وأنّ « من » في قوله صلّى اللّه عليه وآله : « يحرم من الرضاع » إمّا تعليليّة أو سببيّة .
( 5 ) أي سبب تحريم الزوجة في الظهار التشبيه بالنسب في قوله « كظهر أمّي أو أختي لا نفس السبب ، أي لا إذا قال : أنت أختي أو امّي ، فإنّ هذا لا يكون موجبا لتحريم الزوجة ( تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 6 ) هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه لما قيل من الإشكال .
( 7 ) أي الملازمة بين ثبوت التحريم في الظهار بالنسب في الجملة وبين ثبوته بالرضاع .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه .
( 9 ) أي في قول المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 201 « ولو من الرضاع على الأشهر » .
( 10 ) أي على قول ثالث .
( 11 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى القول الثالث .