وهو ( 1 ) يدلّ بمفهومه على مخالف منهم غير محصّل ( 2 ) .
والمحقّق في النافع ( 3 ) نسبه إلى الشهرة ، وكيف كان فالعمل به ( 4 ) متعيّن .
[ صيغة المباراة ]
( وصيغتها ( 5 ) بارأتك ( 6 ) ) بالهمزة ( على كذا ) فأنت طالق .
ومنها ( 7 ) أنّ صيغتها لا تنحصر في لفظها ، بل تقع بالكنايات الدالّة
شرح
- السابقة قال : الذي أعتمده في هذا الباب وافتي به أنّ المختلعة لا بدّ فيها من أن تتبع بالطلاق ، وهو مذهب جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعليّ بن رباط وابن حذيفة من المتقدّمين ومذهب عليّ بن الحسين من المتأخّرين .
ولا يخفى أنّ المراد من « المحصّلين » هم المحقّقون من أصحابنا الإماميّة الذين لهم حظّ وافر من التحقيق والتدقيق ومكانة من الرأي والفتوى .
( 1 ) يعني أنّ النسبة إلى المحصّلين تدلّ مفهوما على وجود مخالف بين الفقهاء .
( 2 ) صفة لقوله « مخالف » .
( 3 ) أي في كتابه ( المختصر النافع ) أو ( النافع في مختصر الشرائع ) .
والضمير الملفوظ في قوله « نسبه » يرجع إلى القول باتباع المباراة بالطلاق . يعني أنّ المحقّق رحمه اللّه نسب القول بلزوم اتباع المباراة بالطلاق إلى الشهرة ، وهذه النسبة أيضا تدلّ مفهوما على قائل بعدم الاتباع .
( 4 ) يعني أنّ العمل بالقول بالاتباع متعيّن .
( 5 ) الضمير في قوله « صيغتها » يرجع إلى المباراة .
( 6 ) بكسر كاف الخطاب ، لأنّ المخاطب بهذه الصيغة هو الزوجة .
( 7 ) يعني أنّ الثالث من الأمور الفارقة بين الخلع والمباراة هو أنّ صيغة المباراة لا تنحصر في لفظ المباراة .