تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
( الأقوى ( 1 ) ) ، لرواية موسى بن بكير ( 2 ) عن الكاظم عليه السّلام قال : « المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في عدّتها » ( 3 ) . وقيل ( 4 ) : يقع بمجرّده من غير اتباعه ( 5 ) به ، ذهب إليه ( 6 ) المرتضى وابن الجنيد ، وتبعهم العلّامة في المختلف والتحرير ، والمصنّف ( 7 ) في شرح الإرشاد ، لصحيحة محمّد بن إسماعيل بن نوح بن بزيع ، أنّه قال للرضا عليه السّلام ( 8 ) في حديث : قد روي [ لنا ] أنّها لا تبين حتّى يتبعها بالطلاق ،
شرح
- « خلعت فلانة » أو « هي مختلعة على كذا » : « فأنت - أو هي - طالق » . ( 1 ) في مقابل القول بعدم الحاجة إلى اتباع الخلع بالطلاق . ( 2 ) ولا يخفى أنّ الثابت في كتاب الوسائل هو « بكر » بدل « بكير » ، وكذا « العدّة » بدل « عدّتها » . قال في الحديقة : مصغّرا أو مكبّرا ، لاختلاف النسخ . ( 3 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 15 ص 490 ب 3 من كتاب الخلع والمباراة ح 1 . ( 4 ) أي قال بعض بوقوع الخلع بمجرّد قوله : « خلعتك على كذا » أو غيره ممّا تقدّم . ( 5 ) أي بلا حاجة إلى اتباع الخلع بالطلاق . ( 6 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى القول بوقوع الخلع بلا حاجة إلى اتباعه بالطلاق . ( 7 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه ذهب إلى القول المذكور في كتابه ( شرح الإرشاد ) . ( 8 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن المرأة تباري زوجها ، أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك ، أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال : تبين منه ، -
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 149 | قدرت الله وجداني فخر