لا ينفكّ عنها ( 1 ) غالبا ، ولا موقع له ( 2 ) بدونها ، ولأنّ تحليل الأقوى ( 3 ) يدلّ على الأضعف بطريق أولى ، بخلاف المساوي ( 4 ) والعكس ( 5 ) .
وهل يدخل اللمس بشهوة في تحليل القبلة ( 6 ) ؟ نظر ، من ( 7 ) الاستلزام المذكور في الجملة فيدخل ، ومن ( 8 ) أنّ اللازم دخول لمس ما استلزمته القبلة لا مطلقا ( 9 ) ، فلا يدخل ( 10 ) إلّا ما توقّفت عليه خاصّة ، وهو ( 11 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عنها » يرجع إلى المقدّمات .
( 2 ) أي لا فائدة تامّة للوطي بدون المقدّمات . والضمير في قوله « له » يرجع إلى الوطي ، وفي قوله « بدونها » يرجع إلى المقدّمات .
( 3 ) المراد من « الأقوى » هو الوطي ، والمراد من « الأضعف » هو مقدّمات الوطي . يعني أنّ تحليل الوطي يدلّ على تحليل التقبيل والتفخيذ وغيرهما بطريق أولى .
( 4 ) كما لو أحلّ له تقبيل خدّي الأمة فذلك لا يدلّ على جواز تقبيل شفتيها .
( 5 ) أي بخلاف العكس ، كما إذا أحلّ له لمس خدّ الأمة فإذا لا يجوز له تقبيل خدّها .
( 6 ) يعني إذا أحلّ المولى تقبيل الأمة فهل يدخل فيه اللمس بشهوة أم لا ؟ فيه وجهان .
( 7 ) هذا وجه دخول اللمس بشهوة في تحليل قبلة الأمة ، وهو أنّ القبلة تلازم اللمس بشهوة إجمالا فيجوز .
( 8 ) هذا بيان وجه عدم دخول اللمس بشهوة في تحليل القبلة ، وهو أنّ اللازم من جواز القبلة لمس ما تستلزمه ، فلا يدخل أزيد من هذا المقدار في تحليلها .
( 9 ) أي حتّى لمس سائر أعضاء الأمة .
( 10 ) أي لا يدخل في تحليل القبلة لمس أزيد ممّا تتوقّف عليه القبلة ، وهو لمس شفتيه لمحلّ التقبيل ، لا الأزيد منه .
( 11 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الاحتمال الثاني ، وهو عدم جواز لمس أزيد ممّا تتوقّف عليه القبلة .