إنّه ( 1 ) عقد أو تمليك وأنّ ( 2 ) العبد يملك حلّت وإلّا ( 3 ) فلا .
وفيه ( 4 ) نظر ، لأنّ الملك فيه ( 5 ) ليس على حدّ الملك المحض بحيث لا يكون العبد أهلا له ( 6 ) ، بل المراد به ( 7 ) الاستحقاق ، كما يقال : يملك زيد إحضار ( 8 ) مجلس الحكم ونحوه ( 9 ) ، ومثل هذا ( 10 ) يستوي فيه الحرّ والعبد ،
شرح
- لعبده . فإن قلنا بكون التحليل عقد نكاح حلّ للعبد وطي الجارية ، وأمّا إن قلنا : إنّ التحليل يفيد الملك فحلّيّة وطي الجارية متوقّفة على تملّك العبد ، فإن قلنا بتملّكه حلّ له الوطي ، وإن قلنا بعدم تملّكه فلا يحلّ له الوطي ( تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 1 ) الضمير في قوله « إنّه » يرجع إلى التحليل .
( 2 ) يعني لو قيل بأنّ التحليل تمليك وأنّ العبد يملك حلّت الأمة للعبد .
( 3 ) يعني لو لم نقل بتملّك العبد - بعد أن سلّمنا كون التحليل تمليكا وإلّا فالأمر أوضح - فلا يصلح التحليل لجواز وطي العبد للجارية .
( 4 ) الضمير في قوله « وفيه نظر » يرجع إلى ما قيل .
( 5 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى التحليل . يعني أنّ الملك في التحليل ليس ملكا محضا وحقيقيّا حتّى لا يكون العبد أهلا له ، بل إنّما هو الاستحقاق .
( 6 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الملك المحض .
( 7 ) يعني أنّ المراد بالملك في التحليل هو استحقاق المحلّل له لوطي الجارية ، فلا مانع من استحقاق العبد لهذا المقدار .
( 8 ) أي إحضار خصمه في مجلس الحكم ، مثلا إذا ادّعى زيد على عمرو شيئا يقال : إنّ زيدا يملك إحضار خصمه في مجلس المحاكمة .
( 9 ) كما يقال أيضا : إنّ زيدا يملك اليمين على خصمه إذا ادّعى عليه شيئا .
( 10 ) أي لا فرق في مثل هذا الاستحقاق المذكور بين الحرّ والعبد .