تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
لأنّ ( 1 ) الحرّيّة مبنيّة على التغليب ولهذا يسري العتق بأقلّ جزء يتصوّر ( 2 ) ، ولا شبهة في كون الولد متكوّنا من نطفة الرجل والمرأة فيغلب جانب الحرّيّة ( 3 ) ، والحرّ لا قيمة له ( 4 ) . وفي قول آخر : إنّه يكون رقّا لمولى الجارية ويفكّه أبوه ( 5 ) إن كان له مال وإلّا استسعى ( 6 ) في ثمنه ( 7 ) ، والأوّل ( 8 ) أشهر .

[ لا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر مميّز ]

( ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر ( 9 ) ) مميّز ، أمّا غيره ( 10 ) فلا يكره مطلقا ( 11 ) . ( وأن ينام ( 12 ) بين أمتين ( 13 ) ، ويكره ذلك ) . . .
شرح
( 1 ) هذا أيضا دليل الحكم بحرّيّة الولد الحاصل من التحليل . ( 2 ) كما إذا كان عشر المملوك حرّا فهو يسري إلى أن يعتق مجموعه . ( 3 ) أي يغلب جانب الحرّيّة ويحكم بحرّيّة الولد . ( 4 ) هذا إشارة إلى عدم صحّة القول بوجوب قيمة الحرّ على عهدة المحلّل له . ( 5 ) وهو المحلّل له ، والضمير في قوله « له » يرجع إليه . ( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى الولد . يعني لو لم يكن لأبيه مال يفكّه به فالولد يستسعى في ثمنه ويعطيه مولى الجارية التي ولدته ويفكّ نفسه . ( 7 ) الضمير في قوله « ثمنه » يرجع إلى الولد . ( 8 ) المراد من « الأوّل » هو القول بحرّيّة الولد . ( 9 ) يعني يجوز وطي الأمة في بيت فيه شخص آخر مميّز . ( 10 ) يعني أمّا وجود غير المميّز في البيت فلا يوجب كون الوطي مكروها . ( 11 ) سواء كانت الموطوءة حرّة أو أمة . ( 12 ) فاعله الضمير العائد إلى المولى . ( 13 ) يعني لا بأس بأن ينام المولى بين أمتين له .