لأنّ ( 1 ) الحرّيّة مبنيّة على التغليب ولهذا يسري العتق بأقلّ جزء يتصوّر ( 2 ) ، ولا شبهة في كون الولد متكوّنا من نطفة الرجل والمرأة فيغلب جانب الحرّيّة ( 3 ) ، والحرّ لا قيمة له ( 4 ) .
وفي قول آخر : إنّه يكون رقّا لمولى الجارية ويفكّه أبوه ( 5 ) إن كان له مال وإلّا استسعى ( 6 ) في ثمنه ( 7 ) ، والأوّل ( 8 ) أشهر .
[ لا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر مميّز ]
( ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر ( 9 ) ) مميّز ، أمّا غيره ( 10 ) فلا يكره مطلقا ( 11 ) .
( وأن ينام ( 12 ) بين أمتين ( 13 ) ، ويكره ذلك ) . . .
شرح
( 1 ) هذا أيضا دليل الحكم بحرّيّة الولد الحاصل من التحليل .
( 2 ) كما إذا كان عشر المملوك حرّا فهو يسري إلى أن يعتق مجموعه .
( 3 ) أي يغلب جانب الحرّيّة ويحكم بحرّيّة الولد .
( 4 ) هذا إشارة إلى عدم صحّة القول بوجوب قيمة الحرّ على عهدة المحلّل له .
( 5 ) وهو المحلّل له ، والضمير في قوله « له » يرجع إليه .
( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى الولد . يعني لو لم يكن لأبيه مال يفكّه به فالولد يستسعى في ثمنه ويعطيه مولى الجارية التي ولدته ويفكّ نفسه .
( 7 ) الضمير في قوله « ثمنه » يرجع إلى الولد .
( 8 ) المراد من « الأوّل » هو القول بحرّيّة الولد .
( 9 ) يعني يجوز وطي الأمة في بيت فيه شخص آخر مميّز .
( 10 ) يعني أمّا وجود غير المميّز في البيت فلا يوجب كون الوطي مكروها .
( 11 ) سواء كانت الموطوءة حرّة أو أمة .
( 12 ) فاعله الضمير العائد إلى المولى .
( 13 ) يعني لا بأس بأن ينام المولى بين أمتين له .