- كما سلف ( 1 ) - فهو رقّ .
( و ) حيث يحكم بحرّيّته ( 2 ) ( لا قيمة على الأب ) مع اشتراط حرّيّته إجماعا ( 3 ) ، ومع الإطلاق على أصحّ القولين ( 4 ) ، وبه ( 5 ) أخبار ( 6 ) كثيرة ،
و
شرح
( 1 ) أي تقدّم قول المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 98 « فصحّة التحليل في حقّه على القول بعدم الملك متّجهة » . يعني بناء على جواز التحليل للعبد فالولد الحاصل من الأمة المحلّلة والعبد المحلّل له رقّ . والضمير في قوله « فهو » يرجع إلى الولد .
( 2 ) يعني إذا حكمنا بحرّيّة الولد الحاصل من الأمة المحلّلة لا تجب قيمة الولد على عهدة المحلّل له الذي هو أبو الولد في صورة اشتراط حرّيّة الولد أو مع الإطلاق .
( 3 ) يعني عدم لزوم قيمة الولد على عهدة الأب عند اشتراط رقّيّة الولد إجماعيّ .
( 4 ) يعني لو أطلق مولى الأمة التحليل ولم يشترط حرّيّة الولد ، فعدم لزوم قيمته على عهدة الأب هو أصحّ القولين في مقابل القول بلزوم قيمته على عهدة الأب .
( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الحكم بحرّيّة الولد .
( 6 ) من الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن محمّد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقول لأخيه : جاريتي لك حلال ، قال : قد حلّت له ، قلت : فإنّها ولدت ، قال :
الولد له والامّ للمولى ، وإنّي لأحبّ للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمنّ عليه فيهبها له ( الوسائل : ج 14 ص 541 ب 37 من أبواب نكاح العبيد ح 6 ) .
الرواية الأخرى أيضا منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يحلّ جاريته لأخيه ، أو حرّة حلّلت جاريتها لأخيها ، قال : يحلّ له من ذلك ما أحلّ له ، قلت : فجاءت بولد ، قال : يلحق بالحرّ من أبويه ( المصدر السابق : ح 7 ) .