هو ( 1 ) مركّب شرعا من الإيجاب والقبول ، ولا يمنع منه ( 2 ) كونها حال الصيغة رقيقة ، لأنّها ( 3 ) بمنزلة الحرّة حيث تصير حرّة بتمامه ( 4 ) ، فرقّيّتها غير مستقرّة ( 5 ) ، ولولا ذلك ( 6 ) امتنع تزويجها .
ووجه عدم الوجوب ( 7 ) أنّ مستند شرعيّة هذه الصيغة ( 8 ) هو النقل المستفيض عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام ، وليس في شيء منه ( 9 ) ما يدلّ
شرح
- قبول الأمة للتزويج المذكور .
( 1 ) يعني أنّ عقد النكاح مركّب من الإيجاب والقبول ، فلا يصحّ إلّا بقبول الأمة تزويج المولى .
( 2 ) يعني ولا يمنع من اشتراط قبول الأمة كونها حال الصيغة رقيقة .
( 3 ) فإنّ الأمة المعتقة المذكورة وإن لم تكن حين إجراء الصيغة المذكورة حرّة ، لكنّها بمنزلة الحرّة ، لصيرورتها بعد إجراء الصيغة حرّة .
( 4 ) أي بتمام العقد المذكور .
( 5 ) يعني فلا تستقرّ رقّيّتها حتّى لا يحتاج العقد إلى قبولها .
( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو عدم استقرار الرقّيّة فيها . يعني لو كانت الحرّيّة مستقرّة لم يجز ، للزوم حلّيّة البضع بسببين وهو غير جائز كما تقدّم .
( 7 ) يعني أنّ وجه عدم اشتراط القبول من الأمة المعتقة هو أنّ المستند لشرعيّة هذه الصيغة إنّما هو النقل الوارد في الشرع والحال أنّه لم يذكر فيه شيء يدلّ على لزوم القبول من قبل الأمة .
( 8 ) المراد من « هذه الصيغة » هو قول المولى : « تزوّجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك » .
( 9 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى النقل .