لما ذكر ( 1 ) ، ولأنّ المانع في الخبر ( 2 ) عدم التصريح بلفظ التزويج ، ولا تقديم ( 3 ) العتق ، وهو ( 4 ) غير المتنازع .
والحقّ أنّهما ( 5 ) صيغة واحدة لا يترتّب شيء من مقتضاها ( 6 ) إلّا بتمامها فيقع مدلولها وهو ( 7 ) العتق وكونه مهرا وكونها ( 8 ) زوجة .
( ويجب قبولها ( 9 ) على قول ) ، لاشتمال الصيغة على عقد النكاح
و
شرح
- أ : ما ذكر من أنّ الصيغة بأجمعها جملة واحدة لا تتمّ إلّا بآخرها .
ب : أنّ المانع في الخبر عدم التصريح بلفظ التزويج ولا تقديم العتق .
( 1 ) وهو ما تقدّم من كون الصيغة جملة واحدة لا تتمّ إلّا بآخرها .
( 2 ) وهو الخبر المرويّ عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، فإنّه لم يصرّح فيه بلفظ التزويج ، بل إنّما فيه : « أعتقتك وجعلت مهرك عتقك » ولم يقل :
أعتقتك وتزوّجتك وجعلت عتقك مهرك .
( 3 ) أي ليس المانع في الخبر تقديم العتق على لفظ التزويج .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى كون المانع هو عدم التصريح بلفظ التزويج .
يعني أنّه إذا لم يصرّح بلفظ التزويج ، بل اكتفى بقوله : « أعتقتك . . . إلخ » فهذا الفرض لا نزاع في عدم إفادته للتزويج .
( 5 ) هذا نظر الشارح رحمه اللّه في المسألة المبحوث عنها وهو أنّ لفظي « تزوّجتك » و « أعتقتك » في قوله : « تزوّجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك » صيغة واحدة لا يترتّب عليها الأثر إلّا بتمامها ، فيصحّ العتق والتزويج كلاهما بعد تمام الصيغة .
( 6 ) الضمير في قوله « مقتضاها » يرجع إلى الصيغة الواحدة .
( 7 ) أي من مدلول الصيغة هو عتق الأمة وكون العتق هذا مهرا لتزويجها .
( 8 ) أي الجزء الآخر لمدلول الصيغة هو كونها زوجة لمولاها .
( 9 ) الضمير في قوله « قبولها » يرجع إلى الأمة . يعني إذا تزوّجها المولى يشترط أيضا -