والثاني أن لا يفعل ذلك ، لأنّه يشقّ ، ولكن يقترض عليه ( 1 ) إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له ( 2 ) ، والأقوى جواز الأمرين ( 3 ) .
ولو تعذّرا ( 4 ) فلم يوجد راغب في شراء الجزء اليسير ولا مقرض ولا بيت مال يقترض منه جاز ( 5 ) بيع أقلّ ما يمكن بيعه وإن ( 6 ) زاد عن قدر نفقة اليوم ، لتوقّف الواجب عليه ( 7 ) .
[ الثالث : الملك ]
[ تجب النفقة على الرقيق والبهيمة ]
( الثالث ( 8 ) : الملك ، وتجب النفقة على الرقيق ) ذكرا وأنثى وإن كان أعمى ( 9 ) وزمنا ( والبهيمة ) بالعلف والسقي حيث تفتقر إليهما ( 10 )
و
شرح
( 1 ) أي الوجه الثاني في كيفيّة بيع الحاكم هو أن يقترض على الممتنع ويصرفه في الإنفاق حتّى يجتمع بعد استمرار الاقتراض ما يسهل بيع العقار له .
( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى « ما » الموصولة .
( 3 ) المراد من « الأمرين » هو بيع جزء جزء في الأيّام المتتالية والاقتراض .
( 4 ) بأن لم يمكن بيع جزء جزء ولا الاقتراض .
( 5 ) قوله « جاز » أي جاز للحاكم .
( 6 ) « إن » وصليّة . يعني وإن زاد أقلّ ما يمكن بيعه عن مقدار نفقة اليوم .
( 7 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى بيع أقلّ ما يمكن .
نفقة المملوك
( 8 ) أي الثالث من أسباب وجوب النفقة .
( 9 ) يعني كون الرقيق أعمى أو زمنا لا يمنع عن وجوب النفقة عليه ، لعدم وجوب النفقة بإزاء الخدمة حتّى تنتفي بانتفائها ، بل المناط لوجوب نفقة العبد هو الملك .
( 10 ) أي في صورة احتياج البهيمة إلى العلف والسقي .