بها ( 1 ) بصيغة المذكّر .
[ يجبر الحاكم الممتنع عن الإنفاق ]
( ويجبر الحاكم الممتنع ( 2 ) عن الإنفاق ) مع وجوبه ( 3 ) عليه ، ( وإن كان له ( 4 ) مال ) يجب صرفه ( 5 ) في الدين ( باعه الحاكم ) إن شاء ( 6 ) ( وأنفق منه ) .
وفي كيفيّة بيعه وجهان : أحدهما أن يبيع كلّ يوم جزء بقدر الحاجة ( 7 ) ،
شرح
-رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً.
هذا ولكن تخصيص الخطاب المذكور في الآية بالذكور - لا سيّما في الأحكام الشرعيّة والتكاليف الإلهيّة - ليس خاليا عن الإشكال ، كما أنّ الخطاب في آية الصوم -يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ- يختصّ بالذكور مع عدم اختصاص وجوب الصوم بهم خاصّة ، فالاحتمال الأخير يكون ضعيفا .
قوله تعالى :قُدِرَ عَلَيْهِبمعنى الضيق في المعاش .
( 1 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى النفقة .
( 2 ) قوله « الممتنع » مفعول لقوله « يجبر » . يعني لو امتنع من يجب عليه إعطاء النفقة عن الإنفاق أجبره الحاكم .
( 3 ) الضمير في قوله « وجوبه » يرجع إلى الإنفاق ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى الممتنع .
( 4 ) يعني أنّ الممتنع عن الإنفاق لو كان له مال باعه الحاكم وصرفه في واجب النفقة .
( 5 ) الضمير في قوله « صرفه » يرجع إلى المال ، وقوله « يجب صرفه في الدين » صفة للمال .
( 6 ) فاعل قوليه « شاء » و « أنفق » هو الضمير العائد إلى الحاكم .
( 7 ) بأن يبيع جزءا من مال الممتنع يرتفع به الحاجة ويصرفه في الإنفاق على واجب النفقة .