ويعتبر في مراتب الجنس المعتاد حاله ( 1 ) في يساره وغيره .
وقيل : لا تجب الزيادة على القطن ، لأنّ غيره رعونة ( 2 ) ، وهو ( 3 ) ضعيف ، لاقتضاء المعاشرة بالمعروف ذلك ( 4 ) .
( وكذا ( 5 ) لو احتيج إلى تعدّد اللحاف ) لشدّة البرد أو لاختلاف الفصول فيه ( 6 ) ، ولكن هنا ( 7 ) لا يجب إبقاء المستغنى عنه في الوقت الآخر عندها ( 8 ) .
[ تزاد المتجمّلة ثياب التجمّل بحسب العادة ]
( وتزاد المتجمّلة ( 9 ) ثياب التجمّل بحسب العادة ) لأمثالها في تلك البلدة .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « حاله » يرجع إلى الزوج ، وكذلك الضمير في قوله « يساره » .
( 2 ) قوله « رعونة » - بضمّ الراء - من رعن يرعن رعنا ورعن يرعن رعنا ورعن يرعن : حمق .
والضمير في قوله « غيره » يرجع إلى القطن . يعني أنّ الزيادة على الثوب القطنيّ تعدّ رعونة وحمقا .
( 3 ) أي القول بعدم وجوب الزيادة على القطن ضعيف .
( 4 ) فإنّ الأمر بالمعاشرة بالمعروف في قوله تعالى :وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِيقتضي الزيادة على القطن ، لوجوب مراعاة حال المرأة وشأنها .
( 5 ) يعني وكذا يجب على الزوج أن يهيّئ اللحف المتعدّدة إذا احتاجت الزوجة إليها .
( 6 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى البلد .
( 7 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو اختلاف فصول البلد . يعني إذا احتاجت الزوجة إلى اللحف المتعدّدة لاختلاف فصول البلد لا يجب أن يبقى اللحاف الزائد المستغنى عنه عندها بعد رفع الحاجة إلى الزائد .
( 8 ) الظرف متعلّق بقوله « إبقاء » .
( 9 ) قوله « المتجمّلة » صفة لموصوف مقدّر هو الزوجة . يعني أنّ الزوجة التي هي أهل التجمّل تزاد ثياب التجمّل بحسب عادة أمثالها في تلك البلدة .