تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢

[ الأوّل : الزوجية ]

[ تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشروط ]

( فالأوّل ( 1 ) : تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم ) دون المنقطع ، سواء في ذلك الحرّة ( 2 ) والأمة المسلمة والكافرة ( 3 ) ( بشرط التمكين الكامل ) وهو أن تخلّي بينه ( 4 ) وبين نفسها قولا وفعلا ( في كلّ زمان ومكان يسوغ فيه ( 5 ) الاستمتاع ) . فلو بذلت في زمان دون زمان ، أو مكان كذلك يصلحان ( 6 ) للاستمتاع فلا نفقة لها . وحيث كان ( 7 ) مشروطا بالتمكين ( فلا نفقة للصغيرة ) التي لم تبلغ سنّا يجوز الاستمتاع بها بالجماع - على أشهر ( 8 ) القولين - لفقد الشرط وهو التمكين من الاستمتاع .
شرح
نفقة الزوجة ( 1 ) أي السبب الأوّل لوجوب النفقة ، وهو الزوجيّة الدائمة . ( 2 ) يعني لا فرق في وجوب نفقة الزوجة الدائمة على الزوج بين كون الزوجة حرّة أو أمة . ( 3 ) أي في الموارد التي يجوز نكاح الكافرة ، نحو ما إذا كانت الزوجة كافرة من أهل الكتاب وقلنا بجواز التزويج بالكافرة دائما أو استدامة . ( 4 ) الضمير في قوله « بينه » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « نفسها » يرجع إلى الزوجة . ( 5 ) الزمان المسوّغ فيه الاستمتاع نحو ما إذا لا تكون الزوجة محرمة . ( 6 ) صفة للزمان والمكان . ( 7 ) يعني من جهة أنّ الوجوب مشروط بالتمكين ، فلا تجب نفقة الصغيرة . ( 8 ) هذا قيد لقوله « فلا نفقة للصغيرة » .