عموم ( 1 ) الآية يدفعه ( 2 ) .
[ لو تزوّجت الامّ سقطت حضانتها ]
( ولو تزوّجت الامّ ( 3 ) ) بغير الأب مع وجوده ( 4 ) كاملا ( سقطت حضانتها ( 5 ) ) ، للنصّ ( 6 ) والإجماع .
( فإن طلّقت ( 7 ) عادت ) الحضانة على المشهور ، لزوال المانع منها ( 8 ) ، وهو ( 9 ) تزويجها واشتغالها بحقوق الزوج . . .
شرح
- الدين رحمه اللّه ) .
( 1 ) هذا ردّ من الشارح لما قال به ابن إدريس من اختصاص الحضانة بالأبوين .
وحاصل الردّ هو أنّ آية اولي الأرحام تثبت الولاية لمطلق الأرحام .
( 2 ) الضمير في قوله « يدفعه » يرجع إلى القول المذكور .
( 3 ) أي لو تزوّجت أمّ الطفل بعد أن طلّقها أبوه مع وجود الأب سقطت حضانتها .
( 4 ) الضمير في قوله « وجوده » يرجع إلى الأب . يعني مع وجود الأب الكامل بالعقل والحرّيّة والإسلام .
( 5 ) الضمير في قوله « حضانتها » يرجع إلى الامّ .
( 6 ) النصّ منقول في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن المنقريّ ، عمّن ذكره قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يطلّق امرأته وبينهما ولد ، أيّهما أحقّ بالولد ؟ قال : المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج ( الوسائل : ج 15 ص 191 ب 81 من أبواب أحكام الأولاد ح 4 ) .
( 7 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى أمّ الطفل . يعني لو طلّقها زوجها الثاني عادت حضانتها للطفل على المشهور .
( 8 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الحضانة .
( 9 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المانع ، والضميران في قوليه « تزويجها » و « اشتغالها » يرجعان إلى الامّ .