ومن يمتّ بالأبوين ( 1 ) وبالامّ خاصّة ( 2 ) ، لاشتراك الجميع في الإرث ( 3 ) .
وقيل ( 4 ) : إنّ الأخت من الأبوين أولى ( 5 ) من الأخت من الامّ ، وكذا أمّ الأب أولى من أمّ الامّ ، والجدّة ( 6 ) أولى من الأخوات ، والعمّة أولى من الخالة ، نظرا إلى زيادة القرب أو كثرة النصيب ( 7 ) .
وفيه ( 8 ) نظر بيّن ، لأنّ المستند - وهو الآية - مشترك ( 9 ) ، ومجرّد ما ذكر ( 10 ) لا يصلح دليلا .
وقيل ( 11 ) : لا حضانة لغير الأبوين ، اقتصارا على موضع النصّ ،
و
شرح
( 1 ) أي بين من ينتسب بالأبوين ، مثل الأخ للأب والامّ .
متّ ، يمتّ ، متّاه : مدّه ، و - إلى فلان بقرابة : وصل إليه وتوصّل ، يقال : « متّ بيننا رحم ماتّة » أي قريبة ( المنجد ) .
( 2 ) أي ينتسب بالامّ فقط كالأخ للأمّ .
( 3 ) أي في أصل الوارثة .
( 4 ) القول للعلّامة في القواعد ، وفي التحرير نسب القول إلى الشيخ ساكتا على الحكاية ، لتردّده فيه ( حاشية زين الدين رحمه اللّه )
( 5 ) فالحضانة تختصّ بالأخت من الأبوين لو اجتمعت معها أخت من الامّ .
( 6 ) يعني أنّ جدّة الطفل أولى من الأخوات .
( 7 ) فإنّ المذكورين المتقدّمين في الأمثلة أكثر نصيبا من حيث الإرث من غيرهم .
( 8 ) أي في القول المذكور .
( 9 ) يعني أنّ الدليل لحضانة الأقارب هو آية اولي الأرحام والحال أنّها مشتركة بين المذكورين في الأمثلة الماضية .
( 10 ) أي مجرّد ما ذكر من زيادة القرب أو كثرة النصيب لا يصلح دليلا لما قيل .
( 11 ) القول لابن إدريس ، ويظهر من المحقّق الميل إليه ، لأنّه تردّد في الشرائع ( حاشية زين -