التي هي ( 1 ) أقوى من حقّ الحضانة .
وقيل : لا تعود ( 2 ) ، لخروجها عن الاستحقاق بالنكاح فيستصحب ويحتاج عوده ( 3 ) إليها إلى دليل آخر ، وهو مفقود .
وله ( 4 ) وجه وجيه ، لكنّ الأشهر الأوّل ( 5 ) .
وإنّما تعود بمجرّد الطلاق إذا كان بائنا ( 6 ) وإلّا فبعد العدّة إن بقي لها ( 7 ) شيء من المدّة .
ولو لم يكن الأب موجودا لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلقا ( 8 ) كما مرّ ( 9 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « هي أقوى » يرجع إلى حقوق الزوج .
( 2 ) يعني قال بعض بعدم عود الحضانة بطلاقها ، لأنّ الامّ تخرج عن أهليّة الحضانة بالنكاح الجديد ، فبعد طلاقها يستصحب عدم استحقاقها .
( 3 ) يعني فعود حقّ الحضانة بعد الطلاق إليها يحتاج إلى دليل آخر وهو مفقود .
( 4 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى القول بعدم عود حقّ الحضانة إليها بعد الطلاق .
يعني أنّ وجه هذا القول وجيه عند الشارح رحمه اللّه .
( 5 ) يعني أنّ الأشهر بين الفقهاء هو القول بعود حقّ الحضانة إليها بعد الطلاق .
( 6 ) أي الطلاق الذي لا يمكن للزوج الرجوع إليها .
( 7 ) يعني إن بقي للأمّ شيء من مدّة الحضانة بعد انقضاء العدّة .
( 8 ) أي سواء كان تزويجها دائما أو متعة ، وسواء دام نكاحها أو طلّقت ، وسواء كان الولد أنثى أو ذكرا .
( 9 ) أي كما تقدّم في المركّب من قول المصنّف والشارح رحمهما اللّه في الصفحة 302 « والامّ أحقّ من الوصيّ . . . وإن تزوّجت » .