على الأفضل ( 1 ) ، ويجزي فيها مطلق الشاة ( 2 ) ، قال الصادق عليه السّلام : « إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحيّة يجزي منها كلّ شيء » ( 3 ) ، « وخيرها أسمنها » ( 4 ) .
( ويستحبّ مساواتها ( 5 ) للولد في الذكورة والأنوثة ) ، ولو خالفته ( 6 ) أجزأت .
( والدعاء عند ذبحها ( 7 ) بالمأثور ) وهو ( 8 ) « بسم اللّه وباللّه اللّهمّ هذه عقيقة عن فلان ( 9 ) . . .
شرح
( 1 ) أي الأفضل كونها جامعة لشروط الاضحيّة .
( 2 ) أي وإن لم تكن جامعة لشروط الاضحيّة .
( 3 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 15 ص 153 ب 45 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 4 ) هذه الفقرة جزء من رواية منقولة في الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن مرازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : العقيقة ليست بمنزلة الهدي ، خيرها أسمنها ( المصدر السابق : ح 2 ) .
( 5 ) الضمير في قوله « مساواتها » يرجع إلى العقيقة . يعني أنّ العقيقة يستحبّ أن تكون مساوية للولد من حيث الذكورة والأنوثة .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العقيقة ، وضمير المفعول يرجع إلى الولد . يعني لو كانت العقيقة على خلاف الولد من حيث الذكورة والأنوثة أجزأت أيضا .
( 7 ) الضمير في قوله « ذبحها » يرجع إلى العقيقة . يعني يستحبّ الدعاء حين الذبح بالمنقول .
( 8 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المأثور .
( 9 ) ويذكر اسم المولد بدل « فلان » .