وعنه عليه السّلام ( 1 ) قال : اتي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بصبيّ يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له ، وأمر أن يحلق رأسه .
[ يجب على الصبيّ الختان عند البلوغ ]
( ويجب ( 2 ) على الصبيّ الختان عند البلوغ ) - أي بعده - بلا فصل لو ترك وليّه ختانه ( 3 ) .
وهل يجب على الوليّ ذلك ( 4 ) قبله ؟ وجهان ، من ( 5 ) عدم التكليف حينئذ ، واستلزام ( 6 ) تأخيره إلى البلوغ تأخير الواجب المضيّق عن أوّل وقته .
وفي التحرير : لا يجوز تأخيره إلى البلوغ وهو دالّ على الثاني ( 7 ) ،
و
شرح
( 1 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 15 ص 174 ب 66 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 .
الختان
( 2 ) لا يخفى أنّ وجوب الختان بعد البلوغ على الصبيّ مقدّميّ ، لكونه شرطا في بعض الواجبات عليه .
( 3 ) يعني لو ترك وليّ الصبيّ ختانه وجب عليه أن يختن نفسه بعد البلوغ بلا فصل .
( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الختان ، والضمير في قوله « قبله » يرجع إلى البلوغ .
( 5 ) هذا دليل عدم وجوب ختان الصبيّ على الوليّ .
( 6 ) هذا دليل وجوب ختان الصبيّ على الوليّ وهو أنّ الوليّ لو أخّر ختانه استلزم تأخير الواجب المضيّق عن أوّل وقته .
( 7 ) المراد من « الثاني » هو وجوب ختانه قبل البلوغ على الوليّ .