تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وعنه عليه السّلام ( 1 ) قال : اتي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بصبيّ يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له ، وأمر أن يحلق رأسه .

[ يجب على الصبيّ الختان عند البلوغ ]

( ويجب ( 2 ) على الصبيّ الختان عند البلوغ ) - أي بعده - بلا فصل لو ترك وليّه ختانه ( 3 ) . وهل يجب على الوليّ ذلك ( 4 ) قبله ؟ وجهان ، من ( 5 ) عدم التكليف حينئذ ، واستلزام ( 6 ) تأخيره إلى البلوغ تأخير الواجب المضيّق عن أوّل وقته . وفي التحرير : لا يجوز تأخيره إلى البلوغ وهو دالّ على الثاني ( 7 ) ، و
شرح
( 1 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 15 ص 174 ب 66 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 . الختان ( 2 ) لا يخفى أنّ وجوب الختان بعد البلوغ على الصبيّ مقدّميّ ، لكونه شرطا في بعض الواجبات عليه . ( 3 ) يعني لو ترك وليّ الصبيّ ختانه وجب عليه أن يختن نفسه بعد البلوغ بلا فصل . ( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الختان ، والضمير في قوله « قبله » يرجع إلى البلوغ . ( 5 ) هذا دليل عدم وجوب ختان الصبيّ على الوليّ . ( 6 ) هذا دليل وجوب ختان الصبيّ على الوليّ وهو أنّ الوليّ لو أخّر ختانه استلزم تأخير الواجب المضيّق عن أوّل وقته . ( 7 ) المراد من « الثاني » هو وجوب ختانه قبل البلوغ على الوليّ .