دليله ( 1 ) غير واضح .
[ يستحبّ خفض النساء وإن بلغن ]
( ويستحبّ خفض النساء وإن بلغن ( 2 ) ) ، قال الصادق عليه السّلام ( 3 ) : « خفض النساء مكرمة ( 4 ) ، وأيّ شيء أفضل من المكرمة ؟ ! » .
[ العقيقة شاة تجتمع فيها شروط الاضحيّة ]
( والعقيقة شاة ) أو جزور ( 5 ) ( تجتمع فيها شروط الاضحيّة ( 6 ) ) وهي ( 7 ) السلامة من العيوب ( 8 ) والسمن والسنّ ( 9 ) . . .
شرح
( 1 ) يعني أنّ دليل الحكم بوجوب الختان على الوليّ غير واضح .
( 2 ) يعني أنّ بلوغهنّ لا يمنع من هذا الاستحباب ، فهو باق ولو بعد بلوغهنّ .
( 3 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : خفض النساء مكرمة ، وليس من السنّة ولا شيئا واجبا ، وأيّ شيء أفضل من المكرمة ؟ ! ( الوسائل : ج 15 ص 167 ب 56 من أبواب أحكام الأولاد ح 3 ) .
( 4 ) المكرمة - بضمّ الراء - : كريمة طيّبة ، والختان سنّة للرجال ، مكرمة للنساء ، أي محلّ لكرامتهنّ ، أي بسببه يصرن كرائم عند أزواجهنّ ( أقرب الموارد ) .
العقيقة
( 5 ) الجزور - بفتح الجيم - : من الإبل خاصّة ، يقع على الذكر والأنثى ، ج جزر وجزورات ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) الاضحيّة - بالضمّ وتكسر - : شاة يضحّى بها ، ج أضاحيّ ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الشروط .
( 8 ) يعني أن لا تكون الشاة أو غيرها ممّا يعقّ معيبة .
( 9 ) شرط الاضحيّة بحسب السنّ هو كونها دخلت في الشهر الثامن لو كانت غنما ، وفي السنة الثانية لو كانت بقرا ، وفي السنة السادسة لو كانت إبلا .