تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

[ الحلق ]

( وليكن الحلق ) لرأسه ( قبل ) ذبح ( العقيقة ، ويتصدّق بوزن شعره ( 1 ) ذهبا أو فضّة ) ، قال إسحاق بن عمّار للصادق عليه السّلام : بأيّهما نبدأ ؟ فقال عليه السّلام : « تحلق رأسه ، وتعقّ عنه ، وتتصدّق بوزن شعره فضّة يكون ذلك في مكان واحد » ( 2 ) ، وفي خبر آخر ( 3 ) : « أو ذهبا » .
شرح
- محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن جعفر أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه السّلام أنّه روي عن الصادقين عليهما السّلام أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا ، فإنّ الأرض تضجّ إلى اللّه عزّ وجلّ من بول الأغلف ، وليس - جعلني اللّه فداك - لحجّامي بلدنا حذق بذلك ، ولا يختنونه يوم السابع ، وعندنا حجّام اليهود ، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا إن شاء اللّه ؟ فوقّع عليه السّلام : السنّة يوم السابع ، فلا تخالفوا السنن إن شاء اللّه ( المصدر السابق : ص 160 ح 1 ) . الحلق ( 1 ) الضمير في قوله « شعره » يرجع إلى المولود . ( 2 ) الموجود في النسخ الموجودة بأيدينا من الروضة البهيّة هو ما أثبتناه فوقا وهو قريب ممّا نقل في التهذيب ، الطبع الحديث : ج 7 ص 442 ح 1767 إلّا أنّ فيه - مع غضّ النظر عن التفاوت اليسير في ألفاظ سند الحديث حيث إنّ عبارته هي « . . . عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : . . . » - بأيّهما بدل « بأيّ ذلك » . ومن الجدير بالتعرّض هو أنّ ألفاظ الرواية الموجودة في الوسائل : ج 15 ص 151 ب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 9 مغايرة لما أثبتناه في المتن صدرا وذيلا وسندا ، فراجعها إن شئت . ( 3 ) هذا الخبر أيضا منقول في كتاب الوسائل : -