تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
يتمحّض للمتعة بذكر الأجل ، وللدوام بعدمه ، فإذا انتفى الأوّل ( 1 ) ثبت الثاني ، لأنّ الأصل في العقد الصحّة ، وموثّقة ( 2 ) ابن بكير عن الصادق عليه السّلام قال : « إن سمّى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح باق » وعلى هذا ( 3 ) عمل الشيخ والأكثر ومنهم المصنّف في شرح الإرشاد ( 4 ) ، ومن أنّ ( 5 ) المتعة شرطها الأجل إجماعا والمشروط عدم ( 6 ) عند شرطه ، ولصحيحة ( 7 ) زرارة عنه عليه السّلام : « لا تكون متعة إلّا بأمرين : بأجل مسمّى وأجر
شرح
( 1 ) أي إذا انتفى الأوّل - وهو المتعة - بعدم ذكر الأجل ثبت الثاني وهو الدائم . ( 2 ) بالجرّ ، عطف على مدخول لام التعليل في قوله « لأنّ الأصل » . والموثّقة منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن بكير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) : إن سمّى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح باتّ ( الوسائل : ج 14 ص 469 ب 20 من أبواب المتعة ح 1 ) . لا يخفى أنّ في المنقولة في كتاب الوسائل لفظ « باتّ » وفي الشرح « باق » . ( 3 ) المشار إليه في قوله « على هذا » هو انقلاب المتعة إلى الدائم . ( 4 ) يعني ومن القائلين بانقلاب المتعة إلى الدائم عند عدم ذكر الأجل في العقد هو المصنّف رحمه اللّه نفسه في كتابه شرح الإرشاد . ( 5 ) عطف على قوله فيما تقدّم « من صلاحيّة » ، وهذا دليل الوجه الثاني وهو الحكم بالبطلان ، ببيان أنّ شرط المتعة هو ذكر الأجل ، فإذا فقد الشرط فقد المشروط ضرورة . ( 6 ) المصدر هنا بمعنى اسم المفعول . يعني معدوم . والضمير في قوله « شرطه » يرجع إلى المشروط . ( 7 ) هذا دليل ثان لبطلان العقد . والصحيحة منقولة في كتاب الوسائل : ج 14 ص 465 -
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 23 | قدرت الله وجداني فخر