أو بعضه ( 1 ) إلى أجل معيّن .
( فلو شرط ما يخالفه ( 2 ) لغا الشرط ) وصحّ العقد والمهر ( كاشتراط ( 3 ) أن لا يتزوّج عليها ، وأن لا يتسرّى ) ، أو لا يطأ ، أو يطلّق ( 4 ) كما في نكاح المحلّل ( 5 ) .
أمّا فساد الشرط حينئذ ( 6 ) فواضح ، لمخالفة المشروع ( 7 ) ، وأمّا صحّة العقد ( 8 ) فالظاهر إطباق الأصحاب عليه وإلّا ( 9 ) كان للنظر فيه مجال ، كما علم من غيره ( 10 ) من العقود المشتملة على الشرط الفاسد .
شرح
( 1 ) كأن يشترط الزوج كون مقدار من المهر مؤجّلا إلى مدّة معيّنة .
( 2 ) الضمير في قوله « يخالفه » يرجع إلى الشرع .
( 3 ) هذا وما بعده أمثلة الشروط المخالفة للشرع .
( 4 ) كأن تشترط الزوجة في العقد أن يطلّقها الزوج بعد العقد ، فهذا الشرط باطل .
( 5 ) المحلّل هو الذي ينكح الزوجة المطلّقة ثلاثا ليحلّ لزوجها بعد تطليق المحلّل إيّاها .
( 6 ) يعني أمّا بطلان الشرط إذا كان مخالفا للشرع فهو ظاهر .
( 7 ) أي لكون الشرط على خلاف المشروع فيبطل .
( 8 ) يعني أمّا الحكم بصحّة العقد بعد فساد الشرط فلكونه مورد اتّفاق أصحابنا الفقهاء .
( 9 ) يعني لو لم تكن صحّة العقد المذكور مورد إجماع لأصحابنا الفقهاء لكان للإشكال فيها مجال .
( 10 ) يعني كما علم من النظر والتأمّل في غير عقد النكاح من العقود التي تشتمل على الشرط الفاسد . فإنّهم استدلّوا بأنّ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ، وحكموا ببطلان العقد أيضا ، لا الشرط فقط .