تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

[ لو فوّضا في العقد تقدير المهر إلى أحدهما صحّ ]

( ولو فوّضا ( 1 ) ) في العقد ( تقدير المهر إلى أحدهما ( 2 ) صحّ ) وهو ( 3 ) المعبّر عنه بتفويض المهر ، بأن تقول ( 4 ) : زوّجتك نفسي على أن تفرض من المهر ما شئت ( 5 ) أو ما شئت . وفي جواز تفويضه ( 6 ) إلى غيرهما أو إليهما معا وجهان ، من ( 7 ) عدم النصّ ، ومن ( 8 ) أنّه ( 9 ) كالنائب عنهما ، والوقوف ( 10 ) مع النصّ ( 11 ) طريق
شرح
- والمراد به هو التفويض . ( 1 ) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الزوجين . ( 2 ) بأن فوّضا تعيين المهر إلى الزوج أو الزوجة . ( 3 ) يعني أنّ العقد كذلك يعبّر عنه بتفويض المهر . ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة . ( 5 ) المخاطب بهذه اللفظة هو الزوج . ( 6 ) يعني في جواز تفويض تقدير المهر إلى غير الزوجين - بأن يفوّضا تعيين المهر إلى والد أحدهما مثلا أو إلى كليهما - وجهان . ( 7 ) هذا دليل عدم جواز التفويض إلى الغير أو إلى كليهما وهو عدم النصّ المستند إليه . ( 8 ) هذا دليل جواز التفويض المذكور . ( 9 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الغير . يعني أنّ الغير مثل النائب عنهما ، فكما يجوز تفويضه إلى أحدهما كذلك يجوز التفويض إلى الغير ، لكونه مثل النائب . ( 10 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « طريق اليقين » . يعني نحن نقف في حكم تفويض المهر إلى الغير أو إلى كليهما على مورد النصّ ولا نذهب إلى جواز غيره ، وقوفا فيما خالف النصّ على موضع اليقين . ( 11 ) من النصوص الدالّة على جواز تفويض المهر إلى أحد الزوجين هي الروايات -