فسخ ، بل قيل بوجوبه ( 1 ) حينئذ ، لأنّه في معنى الطلاق .
والأوّل ( 2 ) أقوى ، لأنّه مدلول الآية ( 3 ) ، وأصالة ( 4 ) البراءة في غيره ( 5 ) تقتضي العدم ( 6 ) .
والحق ( 7 ) بهذه من فرض لها مهر فاسد ، فإنّه ( 8 ) في قوّة التفويض ، ومن ( 9 ) فسخت في المهر قبل الدخول بوجه مجوّز ( 10 ) .
شرح
( 1 ) يعني قال بعض بوجوب إعطاء المتعة عند الفسخ ، لأنّ الفسخ في المقام بمعنى الطلاق .
( 2 ) أي القول بالاستحباب في المقام هو أقوى .
( 3 ) في قوله تعالى :لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ، ولفظلا جُناحَظاهر في الاستحباب .
( 4 ) هذا مبتدأ ، خبره هو ما سيأتي في قوله « تقتضي العدم » .
( 5 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الطلاق . يعني أنّ أصالة البراءة في غير الطلاق - وهو الفسخ - تقتضي عدم وجوب إعطاء المتعة .
( 6 ) أي عدم وجوب إعطاء المتعة في الفسخ .
( 7 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو قوله « من فرض » . يعني يلحق بالزوجة المفوّضة لبضعها كلّ مرأة فرض لها مهر فاسد مثل الخمر والخنزير ومال الغير .
( 8 ) يعني أنّ المهر الفاسد في قوّة تفويض المهر إلى الزوج من حيث الحكم المذكور .
( 9 ) عطف على قوله « من فرض لها مهر فاسد » . يعني وألحقت بالمفوّضة أيضا المرأة التي فسخت في المهر قبل الدخول في صورة جواز الفسخ لها ثمّ طلّقها الزوج قبل الدخول .
( 10 ) كما إذا كان لها خيار الفسخ في المهر .