( والمتوسّط ( 1 ) ) في الفقر والغناء يمتّع ( بخمسة دنانير ، والفقير ( 2 ) بدينار أو خاتم ( 3 ) ) ذهب أو فضّة معتدّ به عادة ( وشبهه ( 4 ) ) من الأموال المناسبة لما ذكر في كلّ مرتبة ( 5 ) .
والمرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه ( 6 ) ومكانه وشأنه .
( ولا متعة لغير هذه ) الزوجة ، وهي ( 7 ) المفوّضة لبعضها المطلّقة قبل الدخول والفرض ( 8 ) ، لكن يستحبّ ( 9 ) لو فارقها بغير الطلاق من لعان ( 10 )
و
شرح
( 1 ) أي الزوج الذي يكون متوسّط الحال من حيث السعة والإقتار يعطي الزوجة خمسة دنانير .
( 2 ) يعني أنّ الزوج الفقير يعطي الزوجة دينارا واحدا أو خاتم ذهب أو فضّة .
( 3 ) تختّم الخاتم ، و - به : أدخله في إصبعه ، يقال : تختّم بالعقيق ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) الضمير في قوله « شبهه » يرجع ظاهرا بحسب عبارة الماتن رحمه اللّه إلى الخاتم ، لكنّه يرجع إلى كلّ واحد ممّا ذكر من الأربعة المذكورة في عبارة الشارح رحمه اللّه ، وهي الدابّة والثوب والدنانير والخاتم .
( 5 ) من المراتب الثلاث ، أي الغنى والفقر والتوسّط .
( 6 ) الضمائر الثلاثة في أقواله « زمانه » ، « مكانه » و « شأنه » كلّها ترجع إلى الزوج .
( 7 ) يعني أنّ المراد من « الزوجة » - هذه - هي التي فوّضت تعيين مقدار مهرها إلى الزوج .
( 8 ) أي قبل تعيين المهر .
( 9 ) يعني يستحبّ إعطاء المتعة للزوجة التي يفارقها بغير طلاق .
( 10 ) كما إذا لاعن الرجل زوجته أو فسخ عقدها بسبب العيوب المجوّزة للفسخ ، فحينئذ يستحبّ إعطاء المتعة لها ولا يجب .