تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
( والمتوسّط ( 1 ) ) في الفقر والغناء يمتّع ( بخمسة دنانير ، والفقير ( 2 ) بدينار أو خاتم ( 3 ) ) ذهب أو فضّة معتدّ به عادة ( وشبهه ( 4 ) ) من الأموال المناسبة لما ذكر في كلّ مرتبة ( 5 ) . والمرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه ( 6 ) ومكانه وشأنه . ( ولا متعة لغير هذه ) الزوجة ، وهي ( 7 ) المفوّضة لبعضها المطلّقة قبل الدخول والفرض ( 8 ) ، لكن يستحبّ ( 9 ) لو فارقها بغير الطلاق من لعان ( 10 ) و
شرح
( 1 ) أي الزوج الذي يكون متوسّط الحال من حيث السعة والإقتار يعطي الزوجة خمسة دنانير . ( 2 ) يعني أنّ الزوج الفقير يعطي الزوجة دينارا واحدا أو خاتم ذهب أو فضّة . ( 3 ) تختّم الخاتم ، و - به : أدخله في إصبعه ، يقال : تختّم بالعقيق ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) الضمير في قوله « شبهه » يرجع ظاهرا بحسب عبارة الماتن رحمه اللّه إلى الخاتم ، لكنّه يرجع إلى كلّ واحد ممّا ذكر من الأربعة المذكورة في عبارة الشارح رحمه اللّه ، وهي الدابّة والثوب والدنانير والخاتم . ( 5 ) من المراتب الثلاث ، أي الغنى والفقر والتوسّط . ( 6 ) الضمائر الثلاثة في أقواله « زمانه » ، « مكانه » و « شأنه » كلّها ترجع إلى الزوج . ( 7 ) يعني أنّ المراد من « الزوجة » - هذه - هي التي فوّضت تعيين مقدار مهرها إلى الزوج . ( 8 ) أي قبل تعيين المهر . ( 9 ) يعني يستحبّ إعطاء المتعة للزوجة التي يفارقها بغير طلاق . ( 10 ) كما إذا لاعن الرجل زوجته أو فسخ عقدها بسبب العيوب المجوّزة للفسخ ، فحينئذ يستحبّ إعطاء المتعة لها ولا يجب .