المذكور في الموضعين ( 1 ) ( في الحرّة ، و ) كذا يكره ( وطء الأمة الفاجرة ( 2 ) كالحرّة ( 3 ) الفاجرة ) ، لما فيه ( 4 ) من العار وخوف اختلاط المائين ، ( ووطء من ولدت من الزناء ( 5 ) بالعقد ) ، ولا بأس به بالملك ( 6 ) ، لكن لا يتّخذها ( 7 ) أمّ ولد ، بل يعزل ( 8 ) عنها ، حذرا من الحمل ، روى ذلك ( 9 ) محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( 10 ) .
شرح
( 1 ) المراد من « المذكور في الموضعين » هو الوطي وفي البيت آخر مميّز ، والنوم بين الأمتين . يعني يكره وطي الزوجة الحرّة وفي البيت طفل مميّز ، وكذا يكره النوم بين الزوجتين الحرّتين .
( 2 ) يعني مثل الكراهة في الموضعين المذكورين كراهة وطي الأمة التي ترتكب الفجور والزناء .
( 3 ) يعني كما تكره نكاح الحرّة الفاجرة .
( 4 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى وطي الفاجرة . يعني أنّ دليل الكراهة هو لزوم العار من وطي الأمة الفاجرة وخوف اختلاط المائين ، أي نطفة الفاجرة ونطفة المولى .
( 5 ) يعني يكره وطي المرأة التي ولدت من الزناء بالعقد ، بمعنى أنّ المرأة المتولّدة من الزناء يكره أن يعقد عليها ويطأها بالعقد .
( 6 ) يعني لا مانع من وطي المتولّدة من الزناء بالملك .
والحاصل أنّ ولد الزناء يكره نكاحها ولا يكره وطيها بالملك .
( 7 ) يعني لا يتّخذ الأمة المتولّدة من الزناء أمّ ولد ، بمعنى جعلها صاحبة ولد منه .
( 8 ) أي ينزل المنيّ خارج رحمها عند الجماع ، لئلّا تصير حاملا .
( 9 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو العزل المذكور .
( 10 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : -