بأنّه ( 1 ) لو تزوّج متعة ونسي ( 2 ) ذكر الأجل انقلب ( 3 ) دائما ، وذلك ( 4 ) فرع صلاحيّة الصيغة له ( 5 ) ، وذهب الأكثر إلى المنع منه ( 6 ) ، لأنّه ( 7 ) حقيقة في المنقطع شرعا ، فيكون مجازا في الدائم ، حذرا ( 8 ) من الاشتراك ( 9 ) ، ولا يكفي ما يدلّ بالمجاز ، حذرا ( 10 ) من عدم الانحصار ، والقول
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بأنّه » يرجع إلى العاقد .
( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى العاقد أيضا .
( 3 ) أي انقلب العقد المقصود منه الانقطاع دائما .
( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو انقلاب ما أجري من العقد دائما . يعني أنّ الانقلاب هو فرع صلاحيّة الصيغة الجارية للفردين ، وإلّا كيف يتصوّر الانقلاب كذلك .
( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الدائم .
( 6 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الأخير المراد منه لفظ « متّعت » . يعني أنّ أكثر الفقهاء منعوا من إجراء العقد الدائم بلفظ « متّعت » .
( 7 ) أي لفظ « متّعت » حقيقة في المنقطع شرعا ، ومجاز في الدائم ، ولا يجوز التجوّز في الصيغة .
( 8 ) يعني أنّ منع أكثر الفقهاء من لفظ « متّعت » في العقد الدائم لكونه مجازا ولا يجوز التجوّز في العقد . والدليل على كونه مجازا في الدائم هو الحذر من الاشتراك ، لأنّه لو لم يقل بكونه مجازا في الدائم لزم القول بكونه مشتركا لفظيّا بينهما ، والحال أنّ الاشتراك اللفظيّ يحتاج إلى تعدّد الوضع والأصل عدمه .
( 9 ) أي الاشتراك اللفظيّ .
( 10 ) يعني أنّ علّة عدم الاكتفاء بالمجاز في إجراء العقود عدم انحصار الألفاظ المجازيّ .