تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

[ الفصل الثاني في العقد ]

( الفصل الثاني ( 1 ) في العقد ) ويعتبر اشتماله ( 2 ) على الإيجاب والقبول اللفظيين ( 3 ) كغيره من العقود اللازمة ( 4 ) .
شرح
عقد النكاح ( 1 ) أي الفصل الثاني من الفصول التي قال في أوّل الكتاب « وفيه فصول » . قد تقدّم الفصل الأوّل في مقدّمات النكاح ، فشرع الكلام في الفصل الثاني ، وهو في خصوص عقد النكاح . ( 2 ) الضمير في قوله « اشتماله » يرجع إلى العقد . ( 3 ) يعني يعتبر في صحّة عقد النكاح كون الإيجاب والقبول فيه لفظيّين ، فلا يكفي الإيجاب والقبول غير اللّفظيّين ، مثل المعاطاة في البيع وغيره ، وكذا لا يكفي الإيجاب والقبول بالإشارة لمن يقدر على التلفّظ وهكذا الكتابة فيهما . ( 4 ) المراد من « العقود اللازمة » هي التي لا يجوز لأحد الطرفين إبطالها وفسخها ، لكن يجوز الإقالة من كليهما في بعض العقود اللازمة ، مثل البيع والإجارة ، ولا يجوز الإقالة في بعض منها ، مثل النكاح .