تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
وإثارة ( 1 ) الشحناء المحرّم ، فيحرم ما كان وسيلة إليه ( 2 ) ، ولو ردّ لم تحرم ( 3 ) إجماعا . ولو انتفى الأمران ( 4 ) فظاهر الحديث ( 5 ) التحريم أيضا ، لكن لم نقف على قائل به ( 6 ) . ( ولو خالف ( 7 ) ) وخطب ( وعقد صحّ ) وإن فعل محرّما ، إذ لا منافاة بين تحريم الخطبة وصحّة العقد ( 8 ) . ( وقيل ( 9 ) : تكره الخطبة ) بعد إجابة الغير من غير تحريم ، لأصالة الإباحة ، وعدم صيرورتها ( 10 ) بالإجابة زوجة ، ولعدم ثبوت الحديث ،
شرح
( 1 ) الإثارة مصدر باب الإفعال بمعنى التهييج ، والشحناء : العداوة ، وقوله « المحرّم » صفة للشحناء . ( 2 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى كلّ واحد من الشحناء والإيذاء . ( 3 ) أي لم تحرم الخطبة بعد ردّ الخطبة الأولى . ( 4 ) المراد من « الأمران » هو : الردّ والإجابة . ( 5 ) أي الحديث المنقول عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، فإنّ ظاهره التحريم مطلقا ، لقوله صلّى اللّه عليه وآله فيه : « على خطبة أخيه » الشامل لكلا الأمرين . ( 6 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى التحريم . ( 7 ) ضمير الفاعل في الأفعال المذكورة يرجع إلى الخاطب الثاني . ( 8 ) فالخاطب يرتكب الحرام ، لكن يصحّ عقده . ( 9 ) قال بعض الفقهاء بكراهة الخطبة لأمور ثلاثة : أ : أصالة الإباحة . ب : عدم صيرورتها زوجة للخاطب الأوّل . ج : عدم ثبوت الحديث المستند إليه . ( 10 ) الضمير يرجع إلى المرأة المخطوبة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 352 | قدرت الله وجداني فخر