تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
( ولا تحلّ الأمة المطلقة اثنتين ) كذلك ( 1 ) ، ( إلّا بالمحلّل ولو ( 2 ) كان المطلّق حرّا ) ، للآية ( 3 ) ، والرواية ( 4 ) ( أمّا المطلّقة تسعا ( 5 ) للعدّة ) ، والمراد به ( 6 ) أن يطلّقها ( 7 ) على الشرائط ( 8 ) ، . . . .
شرح
( 1 ) أي مع تخلّل الرجعة بين الطلاقين . ( 2 ) لفظة « لو » هنا وصليّة . ( 3 ) الآية 230 من سورة البقرة :فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا. ( 4 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : طلاق الحرّ إذا كان عنده أمة تطليقتان ، وطلاق الحرّة إذا كانت تحت المملوك ثلاث ( الوسائل : ج 15 ص 394 ب 25 من أبواب أقسام الطلاق ح 8 ) . ( 5 ) تقدير العبارة هكذا : أمّا الزوجة التي طلّقت حال كون طلاقها تسعا للعدّة ( إلى قوله ) فإنّها تحرم أبدا . قوله « تسعا » بدل عن المفعول المطلق العدديّ ، والجارّ والمجرور في قوله « للعدّة » يتعلّقان بفعل مقدّر وهو « استقرّ » . ( 6 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى التسع . ( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوج ، وضمير التأنيث يرجع إلى الزوجة . ( 8 ) أي الشرائط التي ستذكر في كتاب الطلاق ، من كون المطلّقة في طهر غير المواقعة وكون الطلاق في حضور العدلين وإجرائه بصيغة خاصّة وغيرها من شرائط صحّة الطلاق .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 298 | قدرت الله وجداني فخر