وبعد موتي » ( 1 ) ، أو غيره ( 2 ) من الدعاء ، ( وركعتي ( 3 ) الحاجة ) ، لأنّه ( 4 ) من مهامّ الحوائج ( 5 ) ، ( والدعاء ) بعدهما ( 6 ) بالمأثور ، أو بما سنح ( 7 ) ، ( والإشهاد ) على العقد ، ( والإعلان ) إذا كان دائما ( 8 ) ، ( والخطبة ) - بضمّ الخاء ( 9 ) - ( أمام العقد ) للتأسّي ، وأقلّها الحمد للّه ( 10 ) ( وإيقاعه ( 11 ) )
شرح
( 1 ) الرواية المتضمّنة للصلاة والدعاء المذكورين منقولة في كتاب الوسائل : ج 14 ص 79 ب 53 ح 1 .
( 2 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى « قوله » .
( 3 ) عطف على قوله « ركعتين » . يعني يستحبّ لمن أراد التزويج إتيان ركعتي الحاجة .
( 4 ) الضمير المذكّر في قوله « لأنّه » يرجع إلى التزويج .
( 5 ) يعني أنّ أمر التزويج من الأمور المهمّة في حاجات الشخص .
المهامّ جمع المهمّ والمهمّ - بصيغة الفاعل - : الأمر الشديد ، ما همّ به من أمر .
( 6 ) ضمير التثنية يرجع إلى ركعتي الحاجة .
( 7 ) أي بما يشاء .
( 8 ) فلا يستحبّ الإعلان إذا كان العقد غير دائميّ .
( 9 ) في مقابل الخطبة بكسر الخاء .
الخطبة - بالضمّ - : المقدّمة ، والخطبة - بالكسر - : طلب المرأة للزواج ( أقرب الموارد ) .
( 10 ) يعني أنّ أقلّ ما يستحبّ من الخطبة قبل إجراء العقد هو قول « الحمد للّه » .
( 11 ) الضمير في قوله « إيقاعه » يرجع إلى العقد . يعني يستحبّ إجراء العقد في الليل .
قد نقل الخطبة قبل العقد عن المجلسيّ رحمه اللّه عن مولانا الجواد عليه السّلام عند عقده بنت المأمون بقوله عليه السّلام : الحمد للّه إقرارا بنعمته ولا إله إلّا اللّه إخلاصا لوحدانيّته
و