ترضع ( 1 ) عشر رضعات ( 2 ) يروى الصبيّ وينام ( 3 ) » ، ولأنّ العشر ( 4 ) تنبت اللحم ، لصحيحة ( 5 ) عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام . . . .
شرح
ما كان مجبورا ، قال : قلت : وما المجبور ؟ قال : أمّ تربّى ، أو ظئر تستأجر ، أو أمة تشترى ( من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 477 ح 4672 مع تعليقة عليّ أكبر الغفاريّ ) .
وأمّا ذيل الحديث فموجود في « الوسائل » في حديث هو هكذا :
عن محمّد بن الحسن بإسناده عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
لا يحرم من الرضاع إلّا المخبورة ، أو خادم ، أو ظئر ، ثمّ يرضع عشر رضعات يروى الصبيّ وينام ( الوسائل : ج 14 ص 285 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 11 ) .
قال المحقّق عليّ أكبر الغفاريّ في تعليقته على « من لا يحضره الفقيه » ذيل الحديث المذكور : هذه الرواية جاءت بألفاظ مختلفة مع تغاير المعنى ، رواها الشيخ في التهذيب بسند ضعيف جدّا عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السّلام هكذا :
« لا يحرم من الرضاع إلّا المجبورة ، أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروى الصبيّ وينام » . . . ورواها الشيخ تارة أخرى بلفظ آخر مغايرة لكلتا الروايتين ( من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 477 هامش 2 ) .
( 1 ) فاعله الضمير المؤنّث يرجع إلى كلّ واحد من قوله عليه السّلام : « أمّ تربّي » و « ظئر تستأجر » ، و « أمة تشترى » .
( 2 ) قوله « رضعات » جمع رضعة من رضع يرضع الولد امّه : امتصّ ثديها أو ضرعها ( المنجد ) .
( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى الصبيّ .
( 4 ) هذا دليل ثان من القائلين بكفاية عشر رضعات على نشر الحرمة .
( 5 ) اللام للتعليل . يعني أنّ كون عشر رضعات موجبة لإنبات اللحم في المرتضع لدلالة صحيحة هذه ، وهي منقولة في كتاب الوسائل :