الشك ( 1 ) في صدق الشرط ، وتحقّق ( 2 ) المعنى .
( أو خمس عشرة رضعة ( 3 ) ) تامّة ( 4 ) متوالية ( 5 ) ، لرواية ( 6 ) زياد بن سوقة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : هل للرضاع حدّ يؤخذ به ( 7 ) ؟ فقال :
« لا يحرّم ( 8 ) الرضاع أقلّ من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها برضعة امرأة غيرها » ، وفي معناها أخبار أخر ( 9 ) .
شرح
يوم الخميس إلى ظهر يوم الجمعة ، فيكون المجموع يوما وليلة ، أم لا يكفي ذلك ، بل يشترط ابتداء الرضاع من أوّل يوم الخميس إلى آخر الليل ؟ فيه نظران .
( 1 ) هذا وجه عدم كون الرضاع الملفّق ناشرا للحرمة ، للشكّ في تحقّق الشرط .
( 2 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » الجارّة . وهذا وجه كون الرضاع الملفّق ناشرا للحرمة ، لتحقّق المعنى المطلوب فيه .
( 3 ) يعني من شرائط الرضاع المحرّم أيضا كونه خمس عشرة رضعة تامّة ، فلو لم يتحقّق العدد المذكور لم تنشر الحرمة .
( 4 ) فلا تكفي الرضعة الناقصة ولو تمّ العدد .
( 5 ) وأيضا لا تكفي الرضعات المتفرّقات ، بل يشترط كونها متوالية .
( 6 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 14 ص 283 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 1 .
( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الحدّ .
( 8 ) قوله « لا يحرّم » - بتشديد الراء وكسرها - من باب التفعيل .
( 9 ) ومن الأخبار الدالّة على العدد المذكور في الرواية المذكورة رواية منقولة أيضا في كتاب الوسائل :