تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
اعتبار الوصفين ( 1 ) معا ، وهنا ( 2 ) اكتفى بأحدهما ، ولعلّه ( 3 ) للتلازم عادة ، والأقوى ( 4 ) اعتبار تحقّقهما معا . ( أو يتمّ ( 5 ) يوما وليلة ) بحيث ترضع ( 6 ) كلّما تقاضاه ، أو احتاج إليه عادة وإن لم يتمّ العدد ( 7 ) ولم يحصل الوصف السابق ( 8 ) ، ولا فرق بين اليوم الطويل وغيره ، لانجباره ( 9 ) بالليلة أبدا . وهل يكفي الملفّق منهما ( 10 ) لو ابتدأ في أثناء أحدهما ؟ نظر ، من
شرح
( 1 ) المراد من « الوصفين » هو إنبات اللحم واشتداد العظم كلاهما . ( 2 ) المشار إليه في قوله « هنا » عبارة المصنّف رحمه اللّه في هذا الكتاب حيث قال « وأن ينبت اللحم ، أو يشتدّ العظم » ، ومعناها الاكتفاء بأحد الوصفين . ( 3 ) الضمير في قوله « لعلّه » يرجع إلى الاكتفاء المفهوم من قوله « اكتفى » . يعني لعلّ علّة اكتفاء المصنّف رحمه اللّه بأحد الوصفين هو التلازم بينهما . ( 4 ) هذا نظر الشارح رحمه اللّه في المقام ، هو أنّ الأقوى عنده اعتبار تحقّق كلا الوصفين في نشر الحرمة . والضمير في قوله « تحقّقهما » يرجع إلى إنبات اللحم واشتداد العظم . ( 5 ) عطف على قوله « أن ينبت اللحم » . يعني من شرائط الرضاع في نشر الحرمة تمامه يوما وليلة . ( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى المرتضع ، والضمير في قوله « تقاضاه » يرجع إلى اللبن ، وكذلك في قوله « إليه » ، والضمير في قوله « ترضع » يرجع إلى المرضعة . ( 7 ) أي عدد خمس عشرة على قول وعشرة على قول آخر . ( 8 ) المراد من « الوصف السابق » هو إنبات اللحم واشتداد العظم في المرتضع . ( 9 ) يعني أنّ اليوم القصير ينجبر بالليل ، لكون الرضاع في اليوم والليلة . ( 10 ) يعني هل يكفي الرضاع الملفّق من اليوم والليلة ، بأن يبتدأ الرضاع من ظهر
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 182 | قدرت الله وجداني فخر