اعتبار الوصفين ( 1 ) معا ، وهنا ( 2 ) اكتفى بأحدهما ، ولعلّه ( 3 ) للتلازم عادة ، والأقوى ( 4 ) اعتبار تحقّقهما معا .
( أو يتمّ ( 5 ) يوما وليلة ) بحيث ترضع ( 6 ) كلّما تقاضاه ، أو احتاج إليه عادة وإن لم يتمّ العدد ( 7 ) ولم يحصل الوصف السابق ( 8 ) ، ولا فرق بين اليوم الطويل وغيره ، لانجباره ( 9 ) بالليلة أبدا .
وهل يكفي الملفّق منهما ( 10 ) لو ابتدأ في أثناء أحدهما ؟ نظر ، من
شرح
( 1 ) المراد من « الوصفين » هو إنبات اللحم واشتداد العظم كلاهما .
( 2 ) المشار إليه في قوله « هنا » عبارة المصنّف رحمه اللّه في هذا الكتاب حيث قال « وأن ينبت اللحم ، أو يشتدّ العظم » ، ومعناها الاكتفاء بأحد الوصفين .
( 3 ) الضمير في قوله « لعلّه » يرجع إلى الاكتفاء المفهوم من قوله « اكتفى » . يعني لعلّ علّة اكتفاء المصنّف رحمه اللّه بأحد الوصفين هو التلازم بينهما .
( 4 ) هذا نظر الشارح رحمه اللّه في المقام ، هو أنّ الأقوى عنده اعتبار تحقّق كلا الوصفين في نشر الحرمة .
والضمير في قوله « تحقّقهما » يرجع إلى إنبات اللحم واشتداد العظم .
( 5 ) عطف على قوله « أن ينبت اللحم » . يعني من شرائط الرضاع في نشر الحرمة تمامه يوما وليلة .
( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى المرتضع ، والضمير في قوله « تقاضاه » يرجع إلى اللبن ، وكذلك في قوله « إليه » ، والضمير في قوله « ترضع » يرجع إلى المرضعة .
( 7 ) أي عدد خمس عشرة على قول وعشرة على قول آخر .
( 8 ) المراد من « الوصف السابق » هو إنبات اللحم واشتداد العظم في المرتضع .
( 9 ) يعني أنّ اليوم القصير ينجبر بالليل ، لكون الرضاع في اليوم والليلة .
( 10 ) يعني هل يكفي الرضاع الملفّق من اليوم والليلة ، بأن يبتدأ الرضاع من ظهر